تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
قال عليه السلام : « إن للصّلاة أولا وآخرا » « 1 » ، وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الثاني ، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ، كذا في المحيط والاختيار « 2 » ، وتبيين الحقائق « 3 » ، وشرح مختصر القدوري « 4 » للشيخ الإمام العلّامة أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي . وفي التبيين أيضا : وإنما قدم وقت الفجر وإن كان « 5 » الواجب تقديم وقت الظهر ، لأنها أول وقت فرضت فيها الصلاة لعدم الاختلاف في أوله وآخره بخلاف غيره « 6 » . و « 7 » في الهداية « 8 » : ولا معتبر بالفجر الكاذب لقوله عليه الصلاة « 7 » والسلام : « ولا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل » « 9 » .
هامش
- ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ويسمى حبر هذه الأمة ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفي سنة سبعين وقيل غير ذلك . راجع : أسد الغابة 3 / 290 ، والاستيعاب 3 / 933 ، وصفة الصفوة 1 / 746 . ( 1 ) هذا جزء من حديث طويل في بيان مواقيت الصلاة أخرجه الترمذي ، وهو من رواية محمد بن الفضيل عن الأعمش ، وللعلماء في رواية محمد بن الفضيل عن الأعمش نظر ، وفي الباب أحاديث أصحّ من هذا . راجع : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 1 / 469 ، ونصب الراية لأحاديث الهداية 1 / 231 ، وتلخيص الحبير 1 / 177 ، وسنن الدارقطني 1 / 262 . ( 2 ) انظر : الاختيار 1 / 38 . ( 3 ) انظر : تبيين الحقائق 1 / 79 مع تصرّف من المؤلف باللفظ . ( 4 ) ومختصر القدوري من أهم المختصرات في فقه الحنفية وأكثرها انتشارا وتداولا ، ولذا فقد تناوله العلماء بالشرح ، وواحد من هذه الشروح هو شرح الإمام أحمد بن محمد بن محمد أبي نصر المعروف بالأقطع وقد سبق التعريف به ص ( 63 ) . ( 5 ) في أ : كانت . ( 6 ) نفس المرجع السابق . ( 7 ) ساقط من ب ، ج . ( 8 ) انظر : الهداية 1 / 38 ، وكتاب الهداية نفيس ومشهور وهو مختصر من كفاية المنتهي ، ومؤلفه الإمام الأجل « برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ( 593 ) ه ، وكلّ من المؤلّف والمؤلّف معروف لدى العامّة والخاصّة فلا يحتاجان إلى مزيد من التعريف . راجع : الفوائد البهيّة ص ( 141 ) ، وكشف الظنون 2 / 2031 ، ومعجم المؤلفين 7 / 45 . ( 9 ) أخرجه مسلم في كتاب الصيام 2 / 770 ، والترمذي في كتاب الصوم 3 / 390 ، وأبو داود -