تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
« 1 » « أسفروا بالفجر فإنّه أعظم للأجر » « 2 » .

الغلس :

ظلمة الليل ، والتغليس : خلاف النور « 3 » .

الظهر :

بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر ، كذا في الصحاح « 4 » ، والمغرب « 5 » ، وفيه : « وأما أبردوا بالظهر » « 6 » ، وصلى الظهر : فعلى حذف المضاف « 1 » .

والفيء :

ما بعد الزّوال من الظل ، وإنما سمي الظّلّ فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب « 7 » .

الظّلّ :

ما نسخته الشمس ، والفيء : ما نسخ الشّمس .
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج . ( 2 ) أخرجه أبو داود في باب المواقيت 2 / 92 ، والترمذي في باب ما جاء بالإسفار بالفجر 1 / 478 ، وقال عنه : حديث حسن صحيح ، والنسائي في باب الإسفار 1 / 218 وما بعدها ، وابن ماجة في باب وقت الفجر 1 / 221 . ( 3 ) انظر : الصحاح 3 / 956 . ( 4 ) انظر : الصحاح 2 / 731 ، وأما وقت الظهر ابتداء فقد أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره فمن أراد معرفة ذلك فليقدّر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدّره ثانيا فإن كان دون الأول فلم تزل ، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت : وآخر وقت الظهر إلى أن يقرب وقت العصر ، وهو مختلف فيه ؛ فعند أبي حنيفة : إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد من الحنفية : إلى أن أول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . ولكلّ دليله فيما ذهب إليه . يرجع في تفصيل ذلك إلى الاختيار 1 / 38 ، وشرح الحدود لابن عرفة ص ( 47 ) ومغني المحتاج للشربيني 1 / 121 ، والمغني لابن قدامة 1 / 269 ، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص ( 55 ) . ( 5 ) انظر : المغرب 2 / 37 . ( 6 ) أحاديث الإبراد بالظهر صحيحة أخرجها البخاري في باب المواقيت 1 / 103 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1 / 428 وما بعدها ، والترمذي في كتاب الصلاة 1 / 478 ، والنسائي في باب المواقيت 1 / 200 ، وابن ماجة في كتاب الصلاة 1 / 222 وما بعدها ، وأحمد بن حنبل 5 / 349 . ( 7 ) انظر : الصحاح 1 / 63 .
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 72 | الشيخ قاسم القونوي