وذكر في الوافي « 1 » : الإكراه عبارة عن تهديد القادر « 2 » غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء .
وفي المغرب : يقال : أكرهت فلانا إكراها : حملته على أمر يكرهه ولم يرضه . والكره بالفتح : الإكراه ، ومنه : القيد كره . والكره بالضم :
الكراهة .
وعن الزجّاج : كل ما في القرآن من الكره فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى :
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
« 3 » في سورة البقرة ، [ وكرهت الشيء كراهة وكراهية فهو مكروه : إذا لم ترده ولم ترضه ] « 4 » .
وقيل : الكره بالضم : المشقة ، والكره بالفتح : تكليف ما يكره فعله ، وقيل : هما لغتان في المشقة « 5 » .
الحجر :
في اللغة : المنع ، وبه سمي الحطيم حجرا لأنه يمنع عن الكعبة .
هامش
- وحاشية ابن عابدين 6 / 128 .
( 1 ) الوافي في الفروع من الكتب الفقهية المقبولة المعتبرة ، وهو من تأليف الإمام : أبي البركات عبد اللّه بن أحمد حافظ الدين النسفي الحنفي المتوفى سنة ( 710 ) ه ، وقيل غير ذلك ، وهو فقيه ومفسر ومحدّث وله مشاركات في علوم كثيرة . راجع : الجواهر المضية 1 / 270 ، والفوائد البهية ص ( 101 ) ، وكشف الظنون 2 / 1997 ، ومعجم المؤلفين 6 / 32 .
( 2 ) في د : القاهر .
( 3 ) ( 216 ) من سورة البقرة ، والآية كاملة :كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ .( 4 ) ساقط من : أ ، د ، وأضيف من : ب ، ج .
( 5 ) انظر : المغرب 2 / 217 وما بعدها ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2247 ، والقاموس المحيط 4 / 293 ، والمصباح المنير 2 / 819 .