كتاب المأذون
المناسبة بين الكتابين ظاهرة ، إذ الإذن يقتضي سابقة « 1 » الحجر ، فيترتب عليه « 2 » الإذن .
والإذن :
الإعلام لغة . وفي الشرع : فك الحجر مطلقا . كذا في المغرب « 3 » .
* * *
هامش
( 1 ) في ب : سابقية .
( 2 ) ساقطة من : ج .
( 3 ) انظر : المغرب 1 / 33 ، وارجع إلى الصحاح 5 / 2068 ، والمصباح 1 / 18 وما بعدها ، والطلبة ص ( 162 ) ، والتعريفات ص ( 8 ) . ويرجع في تفصيل أحكامه إلى المبسوط 5 / 2 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 154 وما بعدها .