الشرائع أن « 1 » الفقير ينتفع « 2 » بفلسته من الاستحمام مثل « 3 » انتفاع غني صرف الألوف لاستحمامه في بناء الحمام . فالبياعات شرعت على حظ الأغنياء ، والإجارات شرعت على حظ الفقراء .
« 4 » الأجر :
الثّواب .
والثّواب :
جزاء الطاعة وكذلك المثوبة . كذا في الصحاح « 5 » « 4 » .
« 6 » الشّتيت :
المتفرق ، وقوم شتى ، ومسائل شتى ، وأشياء شتى ، وجاؤوا أشتاتا : أي متفرقين « 7 » « 6 » .
الولاء :
من آثار العتق ، مأخوذ من الوليّ : بمعنى القرابة ، يقال : بينهما ولاء : أي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو الموالاة « 8 » . ومنه قوله عليه السلام :
« الولاء لحمة كلحمة النّسب » : « 9 » [ أي وصله كوصل النسب ] « 10 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من : ج .
( 2 ) ساقطة من : أ .
( 3 ) في ج : من .
( 4 ) ساقط من النسخ الثلاث : ب ، ج ، د .
( 5 ) انظر : الصحاح 1 / 95 .
( 6 ) ساقط من : ب ، ج .
( 7 ) انظر : الصحاح 1 / 254 .
( 8 ) يرجع إلى التعريفات ص ( 175 ) ، وشرح الحدود ص ( 520 ) ، والمطلع ص ( 311 ) ، وتكملة فتح القدير ( 217 ) ، وحاشية ابن عابدين 6 / 119 ، والكافي 2 / 975 ، ومغني المحتاج 4 / 506 ، والإشراف 2 / 105 .
( 9 ) هذا الحديث روي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي هريرة بزيادة : « لا يباع ولا يوهب » ، أما رواية ابن عمر فقد أخرجها الحاكم ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى . يرجع إلى المستدرك 4 / 341 . أما باقي طرقه فلا تخلو من مقال ، ولقد أفاض الزيلعي في نصب الراية الكلام على ذلك ، فليرجع إليه 4 / 151 .
( 10 ) ساقط من : أ ، ج ، د .