« 1 » وفي النهاية « 1 » فعرّفت أوصاف القضاء بأوصاف الشهادة ؛ لأن أصل الولاية يثبت بأهلية الشهادة ، وكمال الولاية بالقضاء ، وكمال الشيء لا يكون بدون أصله ، فيصلح أن يكون الأهلية للشهادة أصلا لأهلية القضاء بهذا الطريق ؛ لأن الشهادة توجد بدون وصف القضاء ، ولا يوجد وصف القضاء بدون وصف الشهادة فكانت ولاية القضاء فرعا للشهادة من هذا الوجه فيصحّ هذا الكلام لأن كل واحد من باب الولاية .
وتفسيرها : هو « 2 » تنفيذ القول على الغير ، فالشهادة والقضاء كذلك .
ولهذا ينبغي أن يكون القاضي « 3 » من أهل الشهادة والأمانة .
والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته فيه ، ففسق القاضي : بأخذ الرشوة أو غيره مثل الزنى وشرب الخمر .
* ثم اعلم أن :
الرّشوة :
بكسر الراء وضمها لغتان ، وهي مأخوذة من الرّشاء .
وفي المغرب : الرّشاء : حبل الدلو ، والجمع أرشية [ ومنه الرّشوة ] « 4 » بالكسر والضم والجمع الرشى ، وقد رشاه : أي أعطاه الرّشوة ، وارتشى منه :
أخذ « 5 » .
فإنّ نازع « 6 » الماء من البئر لا يتوصل إلى [ استقاء الماء من البئر « 7 » إلا به ،
هامش
( 1 ) ساقطة من : ب .
( 2 ) ساقطة من : ج .
( 3 ) في ج : أهل القضاء .
( 4 ) ساقط من : أ .
( 5 ) انظر : المغرب 1 / 331 ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2357 ، والقاموس المحيط 4 / 336 .
( 6 ) في ج : نازح .
( 7 ) ساقطة من : ج .