المستحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الأدب :
أدب النفس والدرس ، وقد أدب فهو أديب ، وأدّبه غيره [ تأدّب واستأدب ] « 1 » . وتركيبه يدل على الجمع والدعاء ، ومنه الأدب بسكون الدال : وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم ، ومنه الأدب بالتحريك : لأنه يأدب الناس إلى المحامد : أي يدعوهم إليها .
وعن أبي زيد « 2 » : الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل . كذا في المغرب « 3 » .
وفي النهاية : والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليها ، فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة .
والقضاء لغة :
هو الإحكام [ وشرعا : إلزام على الغير ببيّنة أو إقرار ، كذا في الكفاية « 4 » والدرر « 5 » . وفي النهاية ] « 6 » : ومعناه شرعا : فصل الخصومات وقطع المنازعات .
وفي الصحاح : القضاء : الحكم ، وأصله قضاي ، لأنه من قضيت ، إلا أن الياء همزت . والجمع الأقضية ، والقضيّة مثله والجمع القضايا « 7 » .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ ، أضيف من المغرب لاستكمال المعنى .
( 2 ) أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي . كان من أئمة الأدب وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب ، وكان يرى رأي القدر ، وكان ثقة في روايته ، توفي سنة 215 ه . راجع :
وفيات الأعيان 1 / 261 ، وتاريخ الأدب العربي 2 / 145 ، وهدية العارفين 5 / 387 .
( 3 ) انظر : المغرب 1 / 32 .
( 4 ) انظر : الكفاية بتصرف 6 / 356 .
( 5 ) انظر : الدرر 2 / 404 .
( 6 ) ساقط من : أ .
( 7 ) انظر : الصحاح 6 / 2463 ، وارجع إلى المغرب 2 / 184 ، والقاموس المحيط 4 / 381 .