يصل إلى امرأة واحدة بعينها فحسب « 1 » وإنما يكون ذلك لمرض به أو لضعف في خلقته أو لكبر سنه أو لسحر ، فهو عنّين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود فيه ، فيؤجله الحاكم سنة لأن حقها مستحق بعقد النكاح وطءا في الجملة لا في كل زمان ، والعدم في الحال لا يدل على العدم في الثاني من الزمان ، لأن ذا قد يكون بمرض وذا لا يوجب الخيار ، وقد يكون خلقية ، وإنما يتبين ذلك بالتأجيل إلى سنة ، لأن المرض غالبا يكون لغلبة البرودة أو الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة ، وفصول السنة مشتملة على الرطوبة والحرارة واليبوسة والبرودة ، فعسى يوافق فصل منها طبعه فيزول ما به من المرض باعتدال الطبع ، فمتى مضت السنة ولم يزل ، فالظاهر أنه خلقة ، وأن حقها :
المستحق فات ، فيفرّق القاضي بطلبها لأنه حقها . كذا في الكفاية « 2 » « 1 » .
فهو من عنّ إذا حبس في العنّة « 3 » وهي حظيرة « 4 » الإبل من الشجر ليقيها من البرد والريح .
« 5 » أو من عنّ إذا عرض ، لأنه يعنّ يمينا وشمالا ولا يقصده .
وقيل : سمّي العنّين عنّينا لأن ذكره يسترخي فيعنّ يمينا وشمالا ولا يقصد « 5 » للمأتي من المرأة « 6 » . كذا في الكفاية « 7 » .
هامش
( 1 ) ساقط من : ب ، ج .
( 2 ) انظر : الكفاية 4 / 128 وما بعدها .
( 3 ) في ج : العنّية .
( 4 ) في ج : وهو حظرة .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 2166 ، والمغرب 2 / 86 ، ولسان العرب 13 / 291 ، والمصباح المنير 2 / 663 ، والتعريفات ص ( 106 ) ، وبدائع الصنائع 3 / 1523 ، والكافي 2 / 564 ، ومغني المحتاج 3 / 202 ، والمغني 7 / 199 .
( 7 ) انظر : الكفاية 4 / 127 .