والمجبوب :
مقطوع الذكر والخصيتين « 1 » .
والخصي :
مقطوع الخصيتين « 2 » .
« 3 » والخنثى :
الذي له ما للذّكر والأنثى « 4 » . وتخنيث الكلام تليينه ، واشتقاق المخنّث منه ، وجمع الخنثى : الخناث كالأنثى والإناث ، والخناثى بالفتح كالحبلى والحبالى .
والقاضي الذي رفعت إليه هذه القضية في الجاهلية « عامر بن الظرب العدواني » ، ولما اشتبه عليه حكمها قالت له خصيلة وهي أمة له : « أتبع الحكم المبال » ، ويروى أنها قالت : حكّم المبال : أي اجعل موضع البول حاكما « 3 » .
وعلى هذا قوله عليه السلام : « يورّث من حيث يبول » « 5 » . كذا في المغرب « 6 » .
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 1 / 96 ، والمغرب 1 / 129 ، والمصباح المنير 1 / 140 ، والقاموس المحيط 1 / 44 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 494 ، والكافي 2 / 565 ، ومغني المحتاج 3 / 202 ، والمغني 7 / 201 .
( 2 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 2327 ، والمغرب 1 / 258 ، والمصباح المنير 1 / 265 .
( 3 ) ساقط من : ب ، ج .
( 4 ) يرجع في تفصيل أحكام الخنثى إلى بدائع الصنائع 3 / 1536 ، وتكملة المجموع الثانية 16 / 369 ، وكشاف القناع 5 / 121 .
( 5 ) هذا الحديث أخرجه البيهقي من طرق متعددة لكن أسانيده ضعيفة ، لأن في أسانيده الكلبي وأبا صالح وسليمان بن عمرو ، والنخعي ، وقد رموا بالكذب على ما نقله الزيلعي في نصبه عن جملة من المحققين .
وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات . وأخرجه الدارمي بسنده عن علي موقوفا . انظر :
سنن البيهقي ، كتاب الفرائض ، باب ميراث الخنثى 6 / 261 ، وسنن الدارمي ، كتاب الفرائض 2 / 365 ، ونصب الراية للزيلعي 4 / 417 .
( 6 ) انظر : المغرب 1 / 272 ، وارجع إلى الصحاح 1 / 281 ، والقاموس المحيط 1 / 172 ، والمصباح المنير 1 / 282 .