وقال أبو حنيفة رحمه اللّه : هو شهادة لا تصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة ، وذلك أن يكونا حرّين مسلمين ، فأما العبدان والمحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما ، وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها ، لأن اللعان عنده شهادة .
وعن أحمد روايتان : أحدهما : كمذهب أبي حنيفة رحمه اللّه ، وهي التي اختارها الخرقي « 1 » منهما .
والأخرى : كمذهب مالك والشافعي رحمهما اللّه وهي أظهر الروايتين « 2 » .
العفيف :
من يباشر الأمور على وفق الشرع ، يقال : عفّ عن الحرام يعفّ عفّا وعفّة وعفافة : أي كفّ فهو عفّ وعفيف ، والمرأة عفّة وعفيفة ، وتعفّف : أي تكلف في العفّة . كذا في الصحاح « 3 » .
والعصيان :
ترك الانقياد « 4 » .
والعصمة :
ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها « 5 » .
العنّين :
من لا يقدر على الجماع ، أو يصل إلى الثيب دون البكر ، أو لا
هامش
( 1 ) عمر بن الحسين بن عبد اللّه بن أحمد أبو القاسم الخرقي ، صاحب المختصر في الفقه ، توفي سنة ( 334 ) ه . يرجع إلى طبقات الحنابلة 2 / 75 ، وشذرات الذهب 2 / 336 .
( 2 ) يرجع إلى حاشية ابن عابدين 3 / 482 ، والكافي 2 / 609 ، ومغني المحتاج 3 / 367 ، والإشراف 2 / 167 .
( 3 ) انظر : الصحاح 4 / 1405 ، والمصباح المنير 2 / 640 ، والقاموس المحيط 3 / 182 ، والتعريفات ص ( 101 ) ، والمطلع ص ( 321 ) .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 2429 ، والمصباح المنير 2 / 633 وما بعدها ، والقاموس المحيط 4 / 365 ، والتعريفات ص ( 101 ) .
( 5 ) يرجع إلى الصحاح 5 / 1986 ، والمغرب 2 / 65 ، والمصباح المنير 2 / 633 ، والتعريفات ص ( 101 ) .