باب الإيلاء
المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة ، والرجعة « 1 » رافعة لها ، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة ، والفيء رافع لها .
والإيلاء في اللغة :
اليمين مطلقا وهو الحلف باللّه سبحانه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك « 2 » .
وفي الشرع : حلف على ترك قربانها مدته « 3 » .
الخلع :
بضم الخاء وفتحها لغة : الإزالة مطلقا « 4 » ، وبضمها شرعا :
الإزالة المخصوصة . كذا في الدرر « 5 » .
وقال الزيلعي : يقال خالعت زوجها : إذا افتدت منه بمالها . والاسم الخلع بالضم .
هامش
( 1 ) ساقط من : ج .
( 2 ) يرجع إلى الصحاح 6 / 227 ، والمغرب 1 / 44 ، ولسان العرب 14 / 40 ، والمصباح المنير 1 / 35 .
( 3 ) يرجع إلى التعريفات ص ( 27 ) ، والطلبة ص ( 61 ) ، والحدود لابن عرفة ص ( 202 ) ، والمطلع ص ( 343 ) ، ويرجع إلى تفصيل أحكامه الشرعية في شرح فتح القدير 4 / 188 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 422 ، وبداية المجتهد 2 / 98 ، والكافي 2 / 597 ، ومغني المحتاج 3 / 343 ، والمغني 7 / 536 .
( 4 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 1205 ، والمغرب 1 / 266 ، والمصباح المنير 1 / 274 ، ومعجم مقاييس اللغة 2 / 209 .
( 5 ) انظر : الدرر 1 / 389 ، وارجع إلى الطلبة ص ( 59 ) ، والتعريفات ص ( 70 ) ، والحدود ص ( 188 ) وما بعدها ، والمطلع ص ( 331 ) .