التّفويض :
التسليم وترك المنازعة . ومنه المفوّضة : وهي التي فوّضت بضعها إلى زوجها : أي زوّجته نفسها بلا مهر . كذا في المغرب « 1 » .
[ وقال الجوهري « 2 » : فوّض إليه الأمر : أي ردّه إليه ] « 3 » .
والتفويض في النكاح :
التزويج بلا مهر « 4 » .
البينونة :
مصدر بان الشيء عن الشيء : أي انقطع عنه وانفصل بينونة وبيونا .
وقولهم : أنت باين مؤلّ كحائض وطالق . وأما طلقة باينة وطلاق باين :
مجاز والهاء للفصل « 5 » .
وقال الجوهري : وتطليقة بائنة وهي فاعلة بمعنى مفعولة . [ وبين :
بمعنى وسط يقول : جلست بين القوم كما تقول : وسط القوم بالتخفيف ، وهو ظرف ، فإن جعلته اسما أعربته تقول : لقد تقطّع بينكم برفع النون ونصبها ، فالرفع على الفاعل : أي تقطع وصلكم ، والنّصب على الحذف يريد : ما بينكم .
هامش
( 1 ) انظر : المغرب 2 / 152 .
( 2 ) انظر : الصحاح 3 / 1099 .
( 3 ) ساقط من : أ ، د .
( 4 ) يرجع إلى المغرب 2 / 152 ، والمصباح المنير 2 / 742 ، والقاموس المحيط 2 / 353 ، والطلبة ص ( 57 ) ، وشرح فتح القدير 4 / 76 ، وحاشية ابن عابدين 3 / 314 ، والكافي 2 / 587 ، وبداية المجتهد 2 / 71 ، وتكملة المجموع الثانية 16 / 88 ، والمغني 7 / 404 وما بعدها .
( 5 ) البينونة في الشرع : هي الفرقة بين الزوجين بطلاق ، وهي على نوعين : صغرى وكبرى .
فالصغرى : هي التي تفيد انقطاع الملك فقط كما يحصل بواحدة أو اثنتين فلا تحلّ له إلا بعقد ومهر جديدين . والكبرى : هي التي تفيد انقطاع الحل بالكلية كما يحصل بالثلاث . يرجع إلى الكليات ص ( 94 ) ، والطلبة ص ( 56 ) ، والمطلع ص ( 332 ) ، والمغرب 1 / 98 ، والمصباح المنير 1 / 112 .