تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

كتاب الطّلاق

وهو لغة : رفع القيد مطلقا ، يقال : أطلق الفرس إذا خلاه « 1 » . وفي الشريعة : رفع القيد الثابت بالنكاح « 2 » . ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل : كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح ، وفي غيره بالإفعال . ولهذا إذا قال لامرأته : أنت مطلّقة بتشديد اللام : لا يحتاج إلى النية ، وبتخفيفها يحتاج . كذا في التبيين « 3 » . والمناسبة بين الكتابين : أن الطلاق محرّم « 4 » كالرضاع ، أو لأن الطلاق مقابل للنكاح . وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومصدر من طلقت المرأة بالضم طلاقا كالجمال من جمل ، وبالفتح : كالفساد من فسد . وامرأة طالق ، وقد جاء طالقة ، والتركيب يدل على الحلّ والانحلال ، ومنه : أطلقت الأسير ، وأطلقت « 5 » الناقة من العقال « 6 » فطلقت بالفتح . كذا في المغرب « 7 » .
هامش
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 4 / 1518 وما بعدها ، والمغرب 2 / 25 ، ولسان العرب 10 / 225 ، والمصباح المنير 2 / 573 . ( 2 ) يرجع إلى الطلبة ص ( 51 ) وما بعدها ، والتعريفات ص ( 95 ) ، وشرح الحدود ص ( 184 ) ، والمطلع ص ( 333 ) . ( 3 ) انظر : التبيين 2 / 188 ، والدرر 1 / 358 ، والبدائع 4 / 1765 ، والكافي 2 / 571 ، ومغني المحتاج 3 / 279 ، والمغني 7 / 363 ، والإشراف 2 / 146 . ( 4 ) في ج : يحرّم . ( 5 ) في أ : وطلقت . ( 6 ) في ج : من العقد . ( 7 ) انظر : المغرب 2 / 25 .
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء — صفحة 151 | الشيخ قاسم القونوي