قيل : كان الطلاق ثلاثا ولم يكن أربعا أو اثنتين لأن ابن آدم على ثلاث درجات : درجة الجسد ، ودرجة الروح ، ودرجة القلب ، فإذا طلق امرأته طلقة خرجت من جسده ، وإذا طلّق طلقتين خرجت من روحه وإذا طلّق ثلاثا خرجت من قلبه . لا تحلّ له حتى تنكح زوجا آخر . من أنوار التنزيل .
لما كان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخّره عنه وضعا ليوافق الوضع الطبع . كذا في النافع « 1 » .
الكناية عند الأصولين :
ما استتر المراد به « 2 » حقيقة كان أو مجازا . كذا في الدرر « 3 » .
وفي الصحاح : الكناية أن يتكلّم بشيء ويريد غيره « 4 » .
« 5 » وفي تعريفات الشريف الجرجاني رحمه اللّه : الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز ، فيكون التّردّد فيما أمر به . فلا بدّ من النّيّة أو ما يقوم « 5 » مقامها من دلالة الحال كدلالة مذاكرة الطّلاق ليزول التّردّد ويتعيّن ما أريد منه .
والكناية عند علماء البيان : هي أن « 6 » يعبّر عن شيء لفظا أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض ، كالإيهام على السامع نحو :
هامش
( 1 ) وكتاب النافع من كتب الفروع المعتبرة عند الحنفية وهو من تأليف الشيخ الإمام « ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني المدني السمرقندي الحنفي المتوفى سنة ( 656 ) .
يرجع إلى الفوائد البهية ص ( 219 ) وما بعدها ، وكشف الظنون 2 / 1921 وما بعدها » .
( 2 ) في ج : منه .
( 3 ) انظر : الدرر 1 / 367 .
( 4 ) انظر : الصحاح 6 / 2477 .
( 5 ) ساقط من : ب ، ج .
( 6 ) ساقطة من : د .