أحد الشريكين ( 1 ) على الآخر به ) أي بأن شريكه أعتق نصيبه في العبد هكذا
ذكر أصحابنا ( قيل ) ( س ) وإنما يعتق العبد ( إن ادعاه ) فإذا كان العبد مدعيا للعتق عتق ذكره
الفقيه ( س ) سواء صدق الشاهد بأن المعتق هو المشهود عليه أم كذبه وادعى أن المعتق هو
الشاهد فأما لو لم يكن مدعيا للعتق رأسا بل منكرا له أو ساكتا لم يعتق لان الشهادة
إقرار لانشاء فإذا أنكر الاقرار لم يصح هذا معنى كلام الفقيه ( س ) قال مولانا ( عليلم ) والظاهر
من كلام أصحابنا أن الاقرار بالطلاق والعتاق لا يبطل بالرد فلهذا أشرنا إلى ضعف ما ذكره
* تنبيه اعلم أن الشهادة عندنا ( 2 ) لغير مدع تصح ( 3 ) من طريق الحسبة ( 4 ) في عتق الصغير ( 5 )
والأمة وفي حرية الأصل ( 6 ) والطلاق ( 7 ) الثلاث وقيل الدخول والوقف ( 8 ) والرضاع وكلما
يؤدي ترك الشهادة فيه إلى منكر ( 9 ) وكذلك في حقوق الله تعالى المحضة كالشهادة على الزنا
والشرب و ( يصح ) العتق ( في ) حال ( الصحة مجانا ) أي على غير عوض ( ولو علق بآخر جزء
منها ( 10 ) أي من صحته نحو أن يقول أنت أعتيق ( 11 ) عند آخر جزء من أجزاء صحتي فإنه ينفذ من
شرح
الباطن أم لا اما ما سلمه شريكه فالقياس عدم الحال لأنه إن كان معتقا في نفس الامر فلا شئ له وان
لم يكن كذلك فلا يحل ( ) واما ما سعى به العبد فإن كان الشاهد كاذبا حل لشريكه لأنه كسب عبده
لا سيما إذا طالت المدة حتى تكون حصته من الكسب مقدار ما صار إليه منه أو أكثر لا إذا مات بسرعة
لم يستحق من الكسب الا حصته وإن كان الشاهد صادقا لم يحل له لأنه لم يعتق فتأمل اه مي ( ) بل
يحل لأنه استهلكه عليه بالشهادة فيكون كقيمة الحيلولة وأيضا فان شاهد الزور يضمن بعد الحكم
اه سيدنا علي رحمه الله ( 1 ) ولو كافرا أو فاسقا لأنه اقرار ولو خبرا ( 2 ) إشارة إلى خلاف ف ومحمد ( 3 ) بل تجب ( 4 ) والحسبة هنا هي الاكتفاء عن دعوى المدعي اه أم ( * ) وكذا الحاكم له أن يحكم وإن
لم يسأل من طريق الحسبة حيث علم كما سيأتي إن شاء الله تعالى قرز ( 5 والكبير وهو ظاهر اطلاق البيان
قرز ( 6 ) وإن أنكر المشهود له لأنه يؤدي تركها إلى اثبات الولي عليه ومنع الإرث نعني بالحسبة الاكتفاء
عن وجود مدعي اه ن ولا يحتاج إلى لفظ شهادة ولا حضور المشهود عليه اه ان وقيل لا بد من لفظها
قرز ( 7 ) المجمع عليه أوفى مذهبه عالما وكذلك الرضاع قرز ( 8 ) المجمع عليه ( 9 ) ولا يصح التراضي عليه وإن كان
يصح التراضي عليه كالأموال لم يصح الا لمدعي ( 10 ) فان قال أنت حر في آخر جزء من حياتي التي يليها
سبب موتي وقد صار مريضا لم يصح لأنه بمثابة من قال أنت حرا أمس اه تعليق الفقيه س وقرز ( * ) قال
سيدنا وهذه الحيلة مخلصة إذا أراد الانسان يخرج جميع ماله بالعتق أو الوقف ويكون له التصرف فيه قبل
حصول الشرط فإنه إذا مات لم يعتبر فيه الثلث بخلاف ما إذا قال في آخر جزء من أجزاء حياتي فإنه يعتبر
فيه الثلث كالوصية فان قال في آخر جزء من أجزاء حياتي التي يليها سبب وفاتي فيحتمل أن لا يعتبر فيها الثلث
كالأول اه تعليق الفقيه ع قرز ( 11 ) قلت ويلزم أن يكون كذلك في أول المرض غير المخوف كما يأتي في