تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
تبعض العتق وبقي نصيب الشريك رقيقا قوله ( غالبا ) احتراز من أن يكون بعض العبد موقوفا ( 1 ) فإنه إذا عتق النصيب غير الموقوف عتق ولم يعتق القدر الموقوف ( 2 ) فثبت أن العتق ( 3 ) لا يتبعض ( 4 ) فيسري ) عتق البعض إلى البعض الثاني لان عتق البعض الآخر إنما هو بالسراية لا بالمباشرة ( و ) من أعتق أمة وهي حامل وجب أن يسري العتق ( 5 ) ( إلى الحمل ) ويعتقان جميعا ( لا ) لو أعتق الحمل فإنه لا يسري إلى ( الام ( 6 ) بل يعتق وحده ( و ) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ( 7 ) وجب على العبد ان ( يسعى لشريك المعتق ( 8 ) في قيمة نصيبه ( إلا أن يعتقه موسر ( 9 ) ضامن ) للشريك فإن العبد لا يسعى عنه والموسر يكون ضامنا بأن يعتق نصيبه بغير إذن شريكه ومتى اختل هذان القيدان أو أحدهما لزمت السعاية وذلك منحصر في أربع صور الأولى أن يكون السيد مؤسرا ضامنا بأن يعتق نصيبه بغير اذن شريكه فلا سعاية على العبد ( 10 ) بل يضمن السيد الثانية عكس هذه وهو
شرح
نظر اه‍ ن لأنه بالنظر إلى أنه استهلاك مال الغير يكون معصية فلا يصح التوكيل به كما لا يصح بالمحظورات وإلا صح صحة التوكيل لأنه لم يعتق نصيب الشريك الا بالشرع للخبر فلم يكن التوكيل معصية اه‍ مدحجي من هامش تذكرة الشميلي ( 1 ) وإذا كانت أمة فولدت أولادا كان أولادها مثلها في السراية وعدمها ذكر معناه في البيان قرز ( 2 ) إذ العتق فرع الملك والوقف لا يدخل في الملك فلا يعتق اه‍ ح لي ومثله في الزهور ( 3 ) وقال السيد الهادي بن يحيى يسري إلى الوقف ويكون استهلاكا له اه‍ ح فتح قال ابن مظفر وهو قوي لان السراية إذا سرت في حق الآدمي فبالأولى في حق الله تعالى اه‍ كب ( ) وقواه المفتي وأجيب بأنهما حقان لا مزية لأحدهما على الآخر فالوقف حق لله تعالى والعتق حق الله تعالى فحينئذ لا يسري ( ) ولان الوقف يملك بالاستهلاك الحكمي كالخلط اه‍ ن ( 4 ) قيل ف وإذا بيع الوقف لعدم النفع لم يسر العتق لان السراية وقت العتق لا بعده اه‍ ن من الوقف وقال في ح لي إذا بيع الوقف بوجه سرى إليه العتق ويرد في المعاياة سرى العتق بعد مدة مديدة ( 5 ) للاجماع أن الحرة لا تلد الا حر ولو استثنى الحمل قرز الا في صورة واحدة وهو حيث يقف الحمل ثم يعتق الام ( 6 ) للاجماع ولأنه يصح افراده بالحكم كالنذر والوصية والاقرار به أوله ( 7 ) وإذا أعتق أحد الشريكين نصيب شريكه بغير اذنه فقيل س انه يعتق نصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه وقيل لا يعتق ولعله القوي اه‍ ن لأنه أعتق ملك الغير بغير اذنه فلهذا لم يعتق ( 8 ) فرع وحيث المعتق معسر والعبد صغير فإنه ينتظر وقت امكانه للتكسب ثم يستسعيه وليه وهو أبوه أو نحوه إلى آخره لا المعتق فلا ولاية له عليه ولا للشريك اه‍ ن وحيث يسعى العبد للشريك الولاء لهما جميعا على ما ذكره أهل الفرائض وقيل الصحيح انه للمعتق اه‍ ح تذكرة سواء يضمن أو سعى العبد ( 9 ) قيل ح والعبرة بالايسار والاعسار حال العتق اه‍ غيث قرز ( 10 ) ولو أعسر السيد من بعد