تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
( حصة ما تعذر ) قيل ( ح ) فلو خدم نصف السنة ( رجع السيد بنصف قيمة العبد ( 1 ) وعلى هذا فقس ( و ) يعتق العبد ( بتمليكه جزأ من المال ( 2 ) نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك لا على وجه التعيين بل مشاعا في جميع ما يملك وإنما يعتق ( إن قبل ( 3 ) التمليك لأنه بذلك ملك جزءا من نفسه فوجب أن يعتق كما لو قال ملكتك ثلثك أو ربعك وعند الفريقين أنه لا يعتق بتمليكه جزءا من المال أنه لا يملك حتى يعتق ولا يعتق حتى يملك وفي هذا دور ويوافقوننا لو ملكه بعض نفسه أنه يعتق وذلك حجتنا عليهم ( 4 ) ( لا ) إذا ملكه ( عينا ) من أعيان ماله نحو أن يقول ملكتك فرسي أو داري أو ضيعتي فإنه لا يعتق بذلك ولا يملك تلك العين ( إلا ) أن تكون تلك العين ( نفسه أو بعضها ( 5 ) نحو أن يقول ملكتك نفسك أو نصفك ( 6 ) أو ثلثك فقبل العبد فإنه يعتق بذلك ( و ) إذا أوصى لعبده بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع ( 7 )
شرح
( 1 ) إن كان له مال والا فلا شئ اه‍ ن معنى يعني تبقى في ذمته ( 2 ) معلوما اه‍ ح لي ( * ) ويملك ذلك الجزء من باقي مال السيد ولو زاد على الثلث الا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي الصحيح فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد وثلث باقي ماله ويعتق العبد ولا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث لأنه ليس من النذر اه‍ ن ولا سعاية قرز بل عتق محض ( * ) فيملك نفسه والجزء إذا كان معلوما بحيث أنه يصح بيعه وإن كان مجهولا لا ملك نفسه وعتق ( ) ولا يضر انضمام المجهول إلى نفسه كما لو وهب ما يصح وما لا يصح لم تبطل الهبة فيما تصح اه‍ عامر ( ) وفي البيان ما لفظه وأما إذا نذر عليه أو أوصى له بجزء مجهول من ماله فلعله لا يصح لأنه لا يتعين في العبد فلم يملك شيئا من نفسه الا إذا جعل الجزء مشاعا فيرجع إلى الورثة في تفسيره ( 1 ) ويعتق العبد اه‍ لفظا ( 1 ) هل ثلث أو ربع أو عشر أو نحو ذلك قرز ( * ) وهذا من باب الأسباب ولا تعلق له بالشرط بل هذا وما بعده من الأسباب الموجبة للعتق اه‍ سماع لي ( 3 ) ويقبل سيده إذا كان غير مكلف كما يصح قبول الولي ( * ) فيما يحتاج إلى قبول لا النذر ونحوه فلا يحتاج إلى قبول اه‍ شامي ( 4 ) ولهم أن يقولوا تمليك جزء من نفسه عتق بنفس التمليك كما يتفقوا على أن شراه نفسه من سيده عتق بلفظ البيع فلا حجة ( * ) لكن إنما يكون حجة على ش لأنه يشترط القبول مثلنا واما ح فإنه لا يكون حجة عليه لأنه لا يشترط القبول اه‍ كب ( 5 ) معلوما اه‍ ح لي وفي البيان ما لفظه ولو كان الجزء مجهولا ( ) لأنه كالعتق ذكره الفقيه عبد الله الذويد ( ) يعني الذي من نفسه واما لو كان الجزء المجهول من ماله أو من ماله ونفسه فلا يعتق قرز ( 6 ) مشاعا اه‍ هداية فان ملكه يده أو رأسه ففي جواب سيدنا إبراهيم حثيث لا يعتق وقال المفتي يعتق قرز كما لو قال أعتقت أحد أعضاك إذ التمليك من ألفاظ العتق وهو ظاهر الاز قرز ( 7 ) قال في شرح الخالدي على المفتاح نحو أن يوصي له بسدس ماله فيملك العبد سدس نفسه فيعتق ويعتق باقية بالسراية فيقاص بين قيمته خمسة أسداس العبد ( 1 ) وسدس باقي المال فان تساوى فلا له ولا عليه وان زاد باقي قيمة العبد سعى العبد في الزائد ( 2 ) وان