أو بنفسه أو بعضها صحة الوصية وعتق العبد ( بالايصاء ( 1 ) له بذلك ) لا لو أوصى له بعين
كما تقدم وهذا إذا لم يكن مستغرقا بالدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( أو ) أوصى ( له
وللغير ) بجزء من ماله فإنه يعتق العبد بذلك إذا كان ذلك الغير ( منحصرا ) نحو أن يوصي
به للعبد ولفلان أوله ولأولاد فلان ( 2 ) وهم منحصرون ( 3 ) ( أو ) كانت ( حصته ) منحصرة
فإنه يعتق بذلك ولو كانوا غير منحصرين نحو أن يوصي بالثلث ويجعل ثلث الثلث للعبد
والباقي للفقراء وهكذا لو أوصى بثلث ماله لعبده وللفقراء أو للفقراء ولعبده فإنه
يعتق وإن لم تبين حصة العبد لان هذا اللفظ يقتضي أن له النصف وللفقراء النصف كما
سيأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى فأما لو كانوا غير منحصرين وحصته كذلك نحو أن
يوصي بالثلث للفقراء ويجعل عبده كأحدهم ( 4 ) فإنه لا يعتق بذلك ( 5 ) ( ) ويعتق العبد ( بشهادة ( 6 )
شرح
زاد سدس المال أخذه العبد ( 1 ) هذا يستقيم إذا كان المال نقدا ( 3 ) وأما إذا كان من القيميات كالأراضي
والمنقول فلا تستقيم المفاصلة لان الوصية إذا كانت لمعين شارك فليحقق ( 3 ) ينظر هل هذا على
جهة الحكم أو لا يكون الا بالتراضي اه ولعله أولى أو بعد استهلاك الورثة التركة ( 2 ) على ثلث ماله
لا ان خرجت من الثلث فلا شئ عليه اه ن لاستهلاكه له بالوصية وإن كانت الوصية أقل من الثلث
( 1 ) ما لم يرد ينظر في ذلك لأنه قد دخل في العتق قبل الرد ( 2 ) صوابه وأولاد فلان ( 3 ) لا فرق لان
اللام قاسمة ( 4 ) كأن يقول لعبدي والفقراء اه ن ( 5 ) والوجه أنه لا يعلم كم يملك من نفسه ولا بكم
يسعى من قيمته والسعاية في المجهول باطلة ذكره في الشرح واللمع ( 6 ) فيكون هو المعتق في الظاهر
فيضمن قيمة نصيب شريكه اه ن ( * ) ولا يثبت ولاء لأيهما لان كل واحد منكر له الا أن يرجعا
جميعا أو أحدهما قبل موت العبد ثبت لمن يرجع دون من لم يرجع اه ن وكب( * ) وحاصل الكلام في
الشريكين انهما لا يخلو اما أن يكونا مؤسرين أو معسرين إن كانا معسرين فان صدق العبد الشاهد
لزمه السعاية لهما جميعا وان لم يصدق العبد الشاهد سعى للمشهود عليه فقط وإن كانا مؤسرين لم يسع
لأيهما سواء صدق أم كذب وإن كان أحدهما معسرا وكان الشاهد هو المعسر سعى العبد عنه فقط
سواء صدق أم كذب وإن كان المشهود عليه معسرا فإن لم يصدق العبد لم يسع لأيهما وإن صدق
الشاهد سعى للشاهد عن المشهود عليه اه زهرة فان شهد كل واحد منهما على الآخر ضمن كل واحد
لصاحبه قيمة نصيبه فان قيل لم يضمن وهلا كان كما لو لفظ بعتقه والجواب ان كل واحد منهما إذا
شهد معترفا بأن صاحبه هو المعتق أو لا فان صاحب الأقل يضمن لصاحب الأكثر إذا كان موسرا وإن كان
معسرا سعى العبد عنه وأما إذا كان مؤسرين ولم يختلف الملك فلا معنى للضمان لأنهما يتقاصان
اه زهرة وهذا حيث شهدوا دفعة واحدة إذ لو تقدم أحدهما كان كما لو لم يشهد الا هو اه ح فتح قرز
بل يضمن الشاهد للآخر اه ح فتح وينظر هل يحل للمشهود عليه ما سلمه أو ما سعى به العبد في