العتق ( بالقبول ( 1 ) الواقع من العبد ( أو ما في حكمه في المجلس ( 2 ) قبل الاعراض ) والذي
في حكم القبول الامتثال أو تقدم السؤال مثال ذلك كله أن يقول أعتقتك على ألف أو بألف
أو على أن تدخل الدار أو بأن تدخلها فيقول العبد قبلت أو يسلم الألف أو يدخل في
المجلس ( 3 ) وكذلك لو قال اعتقني بألف فأعتقه السيد صح ذلك ووقع العتق لكون تقدم
السؤال جاريا مجرى القبول قال ( عليلم ) وقولنا لا عن صبي ونحوه يعني أنه ليس لولي الصبي
والمجنون أن يعتق عبدهما على عوض معقود ويصح أن يعتقه على عوض ( 4 ) مشروط ( فإن
تعذر ( 5 ) ذلك ( العوض وهو منفعة ) نحو أن يقول على أن تخدمني ( أو غرض ( 6 ) نحو
على أن تطلق أمتي ( فقيمة العبد ( 7 ) لازمة للعبد لا قيمة الخدمة وإن كان العوض مالا نحو
على ألف لم يرجع إلى قيمة العبد بل يلزم تحصيله حسب الامكان فإن تعذر فلا شئ ( 8 ) وقال
( ش ) ومحمد إذا تعذرت الخدمة استحق السيد قيمتها ( 9 ) وعند ( م ) بالله إذا كان العوض غرضا
وفات لم يرجع السيد بشئ ( أو ) مات العبد وقد خدم بعض السنة فإن السيد يستحق
شرح
( 1 ) فإن لم يكن العوض مقصودا قال عليلم فالأقرب أن ذلك لا يفتقر إلى قبول ولا مجلس بل كالشرط
المحض واستضعفه المؤلف واختاره بقاء كلامهم على ظاهره فلا بد من القبول وقرز ظاهره وان لم يحصل
العوض لأنه عبث حيث لا يقصد اه سيدنا حسن رحمه الله قرز ( * ) وذكر في الحفيظ ان العبد إذا
دفع في العقد من مال السيد رجع عليه واما في الشرط فلم يذكر فيه شيئا والأظهر أنه لا يرجع بشئ
في الشرط لأنه لا يثبت للسيد على عبده دين قرز ( 2 ) أو مجلس بلوغ الخبر ( 1 ) اه ح لي قال
ابن مفتاح ذلك خاص في العتق والطلاق لا في سائر العقود فلا بد من قبولها في المجلس وكذا
الحوالة والإقالة قرز ( 1 ) فان قبله غيره في مجلس العقد ثم أجاز من بعد ذلك صح اه ن معنى ( 3 ) قلنا
فلو لم يقبل بل قام ودخل الدار قيل س أن قيامه للدخول امتثال فيعتق اه ن ودخل فإن لم يدخل لزم
قيمته يستقيم حيث له غرض كما في الاز ( 4 ) مع تقدير المصلحة اه ح لي ( 5 ) وكذا لو كان التعذر تمردا
منه قرز ( 6 ) ولو على تحريك الإصبع ( * ) لأنه عبث قرز مقصود والا فلا شئ بل شرط ومشروط
كما تقدم في الطلاق قرز ( 7 ) قيل والفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله فيغرم أجرة ما فوت انه هناك
بفعل السيد وهنا بفعل العبد وهو بالقبول اه ن ( * ) يوم العتق ويسمى العبد في قيمته وقيل بل يبقى
دينا في ذمته ولا سعاية عليه ( * ) لأنه استهلك نفسه بالقبول بخلاف الطلاق ( ) إذ لا قيمة لخروج
البضع بدليل لو قتلت أو منع الوطئ لم يلزم العوض لذلك اه كب وبحر ( ) نحو أن يطلقها على أن تدخل
الدار فقبلت طلقت ولا يلزمها شئ اه ن قرز ( 8 ) في الحال ( * ) بل تبقى في ذمته ولا سعاية وقيل
تلزمه السعاية حسب الامكان ( 9 ) يعني الأجرة ( * ) وقد قال أصحابنا إذا أمهرها خدمة عبد فتعذر
رجع إلى قيمتها وقالوا أيضا يشفع بقيمة المنفعة فقول ش ليس ببعيد اه فينظر