تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
كذلك ) أي بعد الاستيلاد والدبير فأنهم يعتقون بعتقهما وسواء عتقا بموت السيد أم بانجازه عتقهما فأما لو كان حدوثهم ( 1 ) متقدما على الاستيلاد والتدبير لم يعتقوا بعتقهما ( و ) اعلم أن أم الولد والمدبرة وأولادهما يثبت لهم حكم الحرية بموت السيد و ( لهم قبله ) أي قبل موت السيد ( حكم الرق ) فيطأ ويؤجر ويستخدم وله كسبهم وأرشهم وعليه نفقتهم وجناية كل واحد إلى قدر قيمته ( 2 ) وعلى الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم ( غالبا ) احترازا من بيعهم ( 3 ) فلا يجوز ومن إنكاح أم الولد ( 4 ) قبل عتقها ( و ) الثاني ( مثول المالك به ( 5 ) بنحو
شرح
يضر تقدم موت الام إذ قد ثبت حقهم في حياة الام فلا يسقط بموتها اه‍ بحر معنى ( ) وأما قبله أو حاله فلا يعتقوا ( * ) فرع وإذا اختلفوا في الأولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد والتدبير أو بعده فالقول قول المالك وورثته لان الأصل بقاء الملك لا إذا اختلفوا في الكسب هل قبل العتق أم بعده فالقول قول العبد لان اليد له على كسبه ذكره في البحر ( 1 ) وإذا التبس عتقوا ولا سعاية اه‍ معيار وإذا التبس هل قبل التدبير والاستيلاد ( 2 ) أم بعده عتقوا ولا سعاية ذكر معنى ذلك في المعيار وقيل تجب السعاية ( 1 ) وان بينوا جميعا حكم ببينة من هي عليه في الأصل في الكل اه‍ ن معنى من التدبير ( 2 ) هذه ضرب عليها في شرح سيدنا رحمه الله تعالى ( 1 ) أي وضعهم ( 2 ) على صفتهم ( 3 ) وكذا لا يجوز وطئ أولاد أم الولد اه‍ كب لان قد دخل بأمهم وكذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها أو نحو الدخول ( 4 ) لا أولادها فيجوز انكاحهم إذا لا فراش لهم ( 5 ) ولو لم يملك الا بعضه قرز ( * ) حيث كان مكلفا عامدا ولا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل ( * ) وهل تصح هبة الممثول به من رحمه وبيعه من أو بيعه من نفسه أو كتابته اه‍ ح لي لفظا الجواب أن ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث وسواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره والممثول به يقاس عليها وأما الكتابة فالظاهر عدم صحتها إذ قد استحق العبد العتق من دون عوض والله أعلم اه‍ عن سيدي محمد بن عبد الله ( * ) وان باعه لم يصح وكان باطلا وما كسبه قبل عتقه كان لسيده وكذلك أرش الجناية عليه وأما أرش جنايته فعليه ( ) يطالب به متى عتق ولا يكون عتقه التزاما بالأرش اه‍ وقيل يكون كجناية أم الولد قرز اه‍ عامر ( ) قال في المعيار وللمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق ليتمكن من استيفاء حقه ( * ) قال الدواري فان أمر غيره يمثل بعبده ففيه احتمالان الأصح لزوم العتق وقيل لا لأنه أمره بمحظور قرز( * ) فرع وإذا التبس الممثول بغيره أعتقهما ولا سعاية ( ) كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمسة فعلها كلها ليخرج عن حق الله بيقين بخلاف ما إذا التبس المعتق بغيره فإنها تجب السعاية لان المملوك منهما لم يعتق بالاعتاق بل بالالتباس بخلاف الأولين اه‍ معيار وهذا إذا كان المالك واحدا فإن كانا اثنين فينظر الجواب أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما ويلزمه عتقهما معا ويضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار ويسعى مع الاعسار وإذا اختلفت قيمتهما سعيا في قيمة الأقل لان الأصل براءة الذمة اه‍ ع مي ( ) ولو قيل يقع العتق على الممثول به في علم الله ويعتقون