العقود ( ولا ) يصح في العتق شرط ( الخيار ) بل ينفذ العتق ويبطل الشرط سواء كان العتق
مطلقا أم معقودا على مال أم على غيره وقال أبو جعفر بل يصح الخيار في المعقود ( إلا
الكتابة ( 1 ) فيصح فيها الخيار إجماعا
( فصل ) في ذكر ألفاظ العتق والأسباب التي
يقع العتق عندها وإن لم يقع لفظ ( و ) اعلم أن العتق ( له ألفاظ وأسباب ) أم ألفاظه فهي
على ضربين صريح وكناية ( فصريح ( 2 ) لفظه ما لا يحتمل غيره ) وهو كل لفظ إذا أطلق لم
يحتمل معنى سوى العتق وذلك هو لفظ التحرير والاعتاق والعتق في ذلك ( كالطلاق ( 3 )
في أنه يصح أن يكون خبرا وصفة ( 4 ) ونداء ( نحو يا حر وأنت مولاي ( 5 ) قال ( عليلم )
فجئنا بمثال للنداء ومثال للخبر ( أو ) قال لعبده أنت ( ولدي ( 6 ) أو هو ولدي ( 7 ) كان صريحا
في عتقه ( فإن أكذبه الشرع ) حيث قال للعبد هو ابني والشرع يقضي بكذبه بأن يكون
مشهور النسب لغيره ( ثبت العتق لا النسب ( 8 ) وإن لم يكن مشهور النسب ثبت العتق
والنسب جميعا ( 9 ) ( و ) إن أكذبه ( العقل بطلا ) جميعا أي العتق والنسب نحو أن يقول هو
شرح
( 1 ) وبيع العبد من نفسه فان انفرد العبد بالخيار عتق حالا وبطل الخيار اه ح لي لفظا قرز ( * ) لأنها منجمة
فكان التنجيم فيه معنى الخيار فيصح شرطه هنا لهما أو لأحدهما ( 2 ) ويصح من الأخرس وممن تعذر عليه النطق
بالإشارة اه ح لي ويصح بالكتابة اه ح لي ( * ) ويشترط في الكلام اتحاد الناطق فلو وكل اثنين في
عتق فقال أحدهما هذا وقال الآخر حر لم يعتق ومن لم يشترط اتحاد الناطق عتق ( 3 ) ولو هازلا أو
بعجمي عرفه أو اقرار ( 4 ) نحو قوله قد أعتقتك أو حررتك والصفة أنت حر أو عتيق أو مولاي
أو ابني أو ولدي والنداء يا حر يا عتيق يا مولاي اه ن وكذا يا محرر يا معتق ( 5 ) ووجه وقوع العتق
بذلك أن المولى يطلق على المعتق والمعتق فان أراد أنت عتيقي فظاهر وان أراد أنت معتقي فقد أثبت
له الحرية إذ لا يصح عتق الا من مالك ولا يملك الا وهو حر اه ح لي لفظا ومعناه في النجري ( 6 ) إذا
عرف أن ذلك يقع به العتق سواء قصد به العتق أم لا كسائر الصريح اه ح لي لفظا ( * ) فان قال
يا ابني يا بنتي لم يعتق لاستعماله في عادة الناس اه كب لكن يكون كناية اه بحر وروي عن م بالله
أنه صريح قرز وكذا يا ولدي اه ن بلفظه ( * ) قال في البحر عن العترة انه كناية قلت وظاهر
المذهب الاطلاق أنه صريح وقرز ( 7 ) هذا خبر وصفة ( 8 ) لان كذبه غير معلوم فتثبت الحرية
واشتهار النسب للغير لا يؤثر في بطلان عتقه لان العتق فرع على أصل وهو البنوة وذلك الأصل غير
مقطوع ببطلانه فيصح الفرع وهو العتق اه رياض ( * ) وهكذا لو أقر ببنوة زوجته فهو على هذا
التفصيل في العبد في وقوع الحكمين أو أحدهما أو عدم وقوع شئ منهما اه معيار ( * ) ظاهرا
لا باطنا لأنه اقرار والاقرار لا ينفذ باطنا فيجوز بيعه في الباطن ( 9 ) مع المصادقة لفظا أو سكت فان
رد الاقرار ثبت العتق لا النسب وهذا حيث رده في المجلس إن كان كبيرا أو مجلس بلوغ الخبر إن كان