إذا فعل فلا اجرة ولا مهر ولا حد ولو مع علم التحريم لأنها ملكه ( 1 ) ( و ) الثالث ( ملك
ذي الرحم ( 2 ) المحرم ) كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والاخوة وأولادهم والأعمام
والأخوال لا أولادهم فمتى ملكه عتق عليه سواء كان الملك متنا ولا ( لجميعه أو بعضه )
وسواء دخل في ملكه باختياره كالشراء ( 3 ) أو بغير اختياره كالإرث ( 4 ) وقال ( ش ) لا يعتق إلا
الاباء والأولاد وزاد مالك الاخوة ( 5 ) ( فيضمن ) المعتق ( 6 ) ( لشريكه ) بشروط ثلاثة الأول
( أن ) يكون ( اختار التملك ( 7 ) بأن يشتريه أو يتهبه فلو لم يختر التملك بل ورثه لم يضمن
فأما إذا أوصى له به أو نذر به عليه فإن قلنا أنهما يفتقران إلى القبول فكالبيع وإن قلنا أنهما
لا يفتقران احتمل أن لا يضمن ( 8 ) كالميراث لان ملكهم قد حصل قبل الرد وحصل العتق
واحتمل أنه يضمن لأنه إذا رد بطل النذر ( 9 ) والوصية فلا يقع عتق فلفعله تأثير في العتق
فيضمن * الشرط الثاني أن يكون ( مؤسرا ( 10 ) فلو ملكه باختياره وهو معسر لم يضمن
لشريكه * الشرط الثالث أن يكون تملكه إياه من دون رضاء شريكه وإنما تملكه ( بغير
إذنه ) فلو اشتراه برضاه ( 11 ) لم يضمن له شيئا وليس من شرطه أن يؤاذنه لفظا بل لو باع
شرح
انه يصح أن يعتق الممثول به عن عتق في الذمة نحو أن يقول علي لله أن أعتق عبدا فيصح أن يعتق
الممثول به عن النذر والله أعلم اه من خط سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 1 ) فان باعه لم يصح اه ن ( 2 )
نسبا ولو من زنى ولو اختلفت الملة اه ح لي لفظا قرز ( * ) مسألة من ملك جارية وولدها ثم حبلت ( )
منه ثم مات عتق ولدها من حصة أخيه الحمل ان ولدته حيا ويسعى العبد الباقي الورثة في قيمة نصيبهم يوم
مات السيد اه ن ( ) وادعاه قرز ( 3 ) ما لم يقم فيه شفيع ( 4 ) وذلك نحو أن يشتري ابن عم ابني عم له أخوين
فيعتق أحدهما ثم يموت المعتق فيعتق الثاني بإرث أخيه له ( 5 ) وقال داود لا يعتق أحد ( 6 ) وإنما كان الضمان
على المشتري دون البائع مع أن لفظ كل واحد موجبا لانتقال الملك لان الاستهلاك حصل بفعل المشتري
لأنه لا يعتق الا بعد ملكه فكان الشراء منه كالاعتاق اه ن في هذا الجواب خفي من حيث أن قد يتقدم
لفظ المشتري يقال أن قرابته علة والشراء شرط والأحكام تعلق بالعلل لا بالشروط فلهذا كان الضمان عليه اه
تعليق الفقيه س ( 7 ) فرع فلو وهب شقصا من عبد لعبد الرحم وقبله العبد ملكه الرحم وعتق لكن قال
الفقيه س انه لا يضمن ( ) الرحم لأنه ملكه بغير اختياره وقيل ف أنه يكون الضمان في رقبة العبد الموهوب
له لان قبوله للهبة كالجناية منه ولعل الأول أرجح اه ن وقواه الإمام المهدي عليلم ( ) فيسعى العبد
الموهوب بالزائد على الشقص قرز ( 8 ) وبنى عليه في التذكرة والبيان ( 9 ) قلنا الرد لا يصح لان عتقهم حصل
قبل الرد فلا يصح الرد بعد العتق والمقرر انه يعتق ما لم يرد ( 10 ) يوم العتق وهو من يملك قدر حصة
الشريك غير ما استثني للمفلس اه كب فان وجد شيئا سلمه وسعى العبد في الباقي قرز ( 11 ) فان قيل