نصف عبده من أخ العبد عتق جميعه ولم يضمن المشتري لان بيع المالك كالرضاء ذكر ذلك
في التفريعات قيل ( ل ) المراد إذا علم البائع بالرحامة وأنه يعتق والقول قوله في الجهل إذا كان
بعيدا من أهل البصيرة ونظر ( 1 ) بأن في إسقاط الحقوق لا يفترق الحال بين العلم والجهل
فلو اشترياه جميعا بلفظ واحد أو وهب منهما ( 2 ) فقبلاه أو غنماه ( 3 ) كان ذلك جاريا مجرى الرضاء
من الشريك فيعتق ولا يضمن ( 4 ) الشريك الذي هو ذو رحم محرم لشريكه شيئا هكذا ( 5 )
علل أصحابنا كونه لا يضمن قيل ( ى ) لكن يلزم من هذا التعليل اشتراط أن يعلم الأجنبي
بأن شريكه رحم وأنه يعتق عليه حتى يكون راضيا بعتق نصيبه وإلا لزم أن يضمن
وقيل ( س ) لا يشترط ذلك لأنه لا يفترق الحال في اسقاط الحقوق بين العلم والجهل ( وإ ) ن
( لا ) تجتمع الشروط الثلاثة التي تقدمت وهي أن يملكه باختياره وأن يكون مؤسرا وأن
يكون بغير اذنه فإذا اختل أحد هذه لم يضمن و ( سعى العبد ( 6 ) بقيمة ( 7 ) قدر حصة
الشريك ( 8 ) ( و ) الرابع ( انقضاء حيضتي أم ولد الذمي ( 9 ) بعد اسلامها ) فإنها تعتق
شرح
ان ذلك اسقاط للضمان قبل حصول سببه فلا يصح قلنا بال الشركة سبب كعقد الإجازة مع الطبيب
البصير وكل موضع سقط فيه الضمان عن السيد لزم العبد كما لو كان السيد معسرا اه ح بحر ( 1 ) الفقيه س
( 2 ) فائدة إذا وهب لصبي من يعتق عليه فهل لوليه أن يقبل الهبة له قال أصحابنا إن كان الصبي معسرا
قبل له وليه إذ لا ضرر عليه ولا ضمان وإن كان مؤسرا لم يجز أن يقبل له لئلا يلزمه الضمان
الا أن يكون للصبي حظا في ذلك كجاه يوازي الضمان أو يزيد عليه جاز أن يقبل له وليه ويسلم الضمان
من مال الصبي لمصلحة اه ح بهران ( 3 ) لعله حيث أذن الامام لم يغنم شيئا فهو له أو أخذه بالتلصص
أو تنفيله والا فهو سيأتي أن الرحم لا يعتق ( 4 ) ويسعى العبد للبائع لأنه كتلف المبيع قبل التسليم وتكون
السعاية بقدر نصيب شريكه الذي هو الأجنبي فقط ( 1 ) وأما الرحم فتلزمه الحصة من الثمن للبائع ( 2 )
اه هبل وهذا ما لم يكن في أيديهما من قبل الشراء وكان لا يحتاج إلى تجديد قبض فان العبد يسعى
للمشتري الأجنبي في حصته من القيمة والمشتري الأجنبي يسلم حصته من الثمن للبائع ( 3 ) وعليه الاز
بقوله وبعده من مال المشتري اه ( 1 ) ولا ثمن على الأجنبي لتلف المبيع قبل التسليم قرز ( 2 ) وعليه الاز
بقوله ولا ينفذ في المبيع قبل القبض الا الوقف والعتق ( 3 ) وكذا الرحم لكن تلزمه الحصة من الثمن
في الصورتين اه ( 5 ) يعني كونه جاريا مجرى الرضى ( 6 ) ولو اشترى العبد نصف نفسه لم تلزمه
السعاية بل كسائر الديون ( ) لا يطالب الا مع التمكن اه معيار وسيأتي ما يؤيده علي شرح قوله وهو
منفعة أو غرض ان المال يبقى في ذمته ولا تلزمه السعاية اه ( ) قيل فيما شرى إليه لا في المشتري فيسعى
( * ) ولا يرجع بما سعى والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد ( 7 ) وهذا حيث استوت القيمة والثمن
والا سعى بالأقل قرز ( 8 ) يوم العتق ( 9 ) وكذا أم ولد الحربي اه بحر بعد أن دخلت ديارنا اه معيار