تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ابني ومثله لا يولد لمثله هذا قول ( ف ) ومحمد ( وش ) وحكاه في شرح الإبانة والتفريعات للمذهب وقال أبو ( ح ) بل يعتق قيل ( ح ) والمذهب كقول أبي ( ح ) قال مولانا ( عليلم ) والصحيح للمذهب ما قدمنا فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق ( 1 ) لان الاخوة قد تكون في الدين فأما لو قال هذا عمي أو أبي أو ابن أخي ( 2 ) أو غير ذلك من سائر ذوي الأرحام مما لا يستعمل في أخوة في الدين فإنه يعتق بالاجماع ( 3 ) إلا أن الناصر ( عليلم ) يعتبر النية في الصرائح ( و ) أما ( كنايته ) فهي ( ما احتمله وغيره ) وذلك ( كأ ) ن يقول لعبده ( أطلقتك ( 4 ) فإنه يحتمل الاطلاق من الوثاق والاطلاق من الرق ولا يتعين أحدهما إلا بالنية ومثل هذا لو قال أنت حر صبور أو ما أشبهك بالاحرار ( 5 ) أو العرب تزكية له أو توبيخا فإنه لا يعتق إلا أن ينوي ( و ) كما لو سئل عن عبده فقال ( هو حر ( 6 ) وإنما قال ذلك ( حذرا من القادر ( 7 ) أن يأخذه عليه ( 8 ) كان كناية ( 9 ) وهو قول ( ش ) وعند أبي ( ح ) ليس بكناية بل يعتق في ظاهر الحكم فإن نوى غيره عملت نيته في الباطن ( كالوقف ( 10 ) فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال هو وقف خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفا في ظاهر الحكم إن لم ينوه وقال ( م ) بالله إذا وقف دفعا للظالم صح الوقف ( 11 ) قال مولانا ( عليلم ) فيلزم مثله في العتق ويكون قوله كقول أبي ( ح )
شرح
صغيرا حيث علم البلوغ وكان له الرد ( 1 ) ويكون كناية اه‍ ن قرز ( 2 ) قال في البيان أنه يكون كناية ( 3 ) ذكر الامام ي ان ذلك كناية ( 4 ) فرع وكذا لو قال لست لي بعبد أو لست لك سيدا ولا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك فذلك كله كناية فان قال فككت رقبتك عن الرق فقيه وجهان هل صريح أم كناية رجح الفقيه س انه كناية ورجح الفقيه ف انه صريح اه‍ ن لقوله تعالى فك رقبة اه‍ ان ( 5 ) يعني أن هذه الألفاظ تحتمل التوبيخ وتحتمل التهذيب وتحتمل التزكية وتحتمل العتق وإذا احتملت هذه المعاني عملت بنيته فيه اه‍ لمع ( 6 ) أو لزيد أو للمسجد ( 7 ) الظالم لا المحق ( ) فيعتق ولا يكون كناية اه‍ أثمار ( ) وفي بعض الحواشي ولو محقا ولو لقضاء دينه وهو ظاهر الاز لان العلة صرف النية والوجه في ذلك أنه إذا قال ذلك دفعا للقادر فهو ملجأ ولا حكم لفعل الملجأ اه‍ تعليق ( 8 ) من هنا اشترط أن يكون مختارا ( 9 ) وإنما جعلناه كناية إذا قال هو حر دفعا للظالم وإن كان لفظه صريحا لان مع حالة الخوف يحتمل أنه أراد أنه حر فيما يرجع إلى أخلاقه وشمائله وإذا احتمل كان الرجوع إلى النية ذكر ذلك ض زيد رحمه الله تعالى ( 10 ) أي وكذلك الوقف لان الهدوية ذكرت في العتق فخرج لهم إلى الوقف والاقرار وذكر م بالله الوقف فخرج له العتق والاقرار ( * ) وكذا لو سأله الظالم عنه فقال هو للمسجد أو لزيد خيفة من الظالم لم يصح الاقرار خلاف م بالله اه‍ تكميل ( 11 ) يؤخذ من هذا للم بالله انه لا يشترط نية القربة في الوقف