( الا ) ألفاظ صريح ( الطلاق و ) ألفاظ كنايته ( 1 ) فإنها وإن احتملت العتق والطلاق
فليست بكنايات للعتق ( 2 ) عندنا والحنفية خلاف ( ش ) ( و ) إلا قول السيد لعبده ( بيعك
لا يجوز ( 3 ) و ) كذا إذا قال ( أنت لله ) فإن ذلك عندنا ليس بصريح ولا كناية ( 4 ) وهو قول
أبي ( ح ) وعند ( ش ) أنه كناية ( 5 ) فإن قلت إن من كنايات الطلاق قول القائل لامرأته أنت حرة
فكيف قلت لا يقع العتاق بكنايات الطلاق ولو قال القائل لامته أنت حرة عتقت قال
( عليلم ) إنا إنما قصدنا أن الطلاق وكنايته لا تكون كناية في العتاق وقول القائل لامته أنت
حرة صريح في العتاق لا كناية ( و ) أما ( أسبابه ) التي يقع بها العتق من دون اعتاق المولى ( 6 )
فهي خمسة الأول ( موت السيد ( 7 ) عن أم ولده ومدبريه ( 8 ) فإذا كانت للسيد أم ولد أو
مدبرته فإنهما يعتقان بموته ( مطلقا ) أي سواء مات حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غيرهما ( و ) لو
كان لام الولد والمدبرة ( 9 ) أولاد ومات السيد ( عن أولادهما ( 10 ) الحادثين ( 11 ) بعد مصيرهما
شرح
وقد ذكر م بالله فيمن له مال عند غيره وجحده ولم يتمكن من قبضه ثم باعه منه انه لا يصح قيل ف
فيكون له قولان في الكل ويحتمل التلفيق بين القولين ان مراد م بالله في الوقف إذا جاء به على وجه
الانشاء ولهذا قال إذا وقف ماله ومراد الهدوية إذا جاء به على وجه الاخبار ولم يرد به الانشاء فلا
يكون بينهم خلاف والله أعلم اه ح تذكرة وهذا هو المفهوم من تعليل ض زيد في اللمع ( 1 )
الا أطلقت فهو كناية ( 2 ) وان نوى به ( 3 ) وان نوى ( 4 ) ووجهه أن هذه الألفاظ لا تستعمل في العتق لا لغة ولا
عرفا ولا حقيقة ولا مجازا فلم يصح استعمالها في الكناية عنه اه غيث ( 5 ) ورجحه الفقيه ف ( 6 ) ووجهه
أن الممثول به لا يعتق الا باعتاق ( 7 ) أوردته مع اللحوق ( 8 ) قوله ومدبريه ان أراد جميع المدبرين
كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت لم يستقم قوله وأولادهما وان أراد بالتاء الفوقانية
بقي المدبر بغير ذكر كما ترى فصواب العبارة أن يقال موت السيد عن نحو مدبرته وأولادها أي أولاد
نحو المدبرة لا أولاد المدبر نفسه فليس لأولاده حكم بل حكم الأولاد حكم الام اه وابل قرز ( 9 )
يعني حيث غصبها غاصب وأما إذا كانوا منه فهم أحرار أو زنا اه خالدي وأتت بولد لفوق أربع سنين
( 10 ) وكذا أولاد البنات ما تناسلوا اه ح لي لفظا قرز ( * ) وهذا فيما حدث في أم الولد بعد ارتفاع الفراش
نحو أن يغصبها غاصب وتأتي بالولد لأكثر من أربع سنين ( ) من يوم غصبها فافهم ملك لسيدها فيعتقون
بعتقها مطلقا ويموت سيدهم بعد موتها ولسيدها وطئها لا أولادها من الغاصب وله تزويج أولادها
لا تزويجها اه ن قال مولانا عليلم هذا إنما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها حال غصبها ولا
قبله لدون أربع اه غيث أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها الغاصب حيث قد حاضت حيضة فإنه
يرتفع فراش السيد وقد أشار إلى ذلك في الصعيتري في النكاح ( ) أو زوجت جهلا أو مضت ستة أشهر
فصاعدا من يوم الوطئ قرز ( 11 ) فلو ماتت الام قبل السيد فقال في البحر يعتقون بموت السيد ولا