تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
تلزمه نفقته قال مولانا ( عليلم ) هكذا ذكر أصحابنا قال والأقرب عندي أنه لا فرق بين العين وعوضها ( 1 ) في جواز الصرف في القريب وغيره ( 2 ) ( و ) هل له أن يصرف العين ( في نفسه ) كما جاز فيمن تلزمه نفقته فيه ( خلاف ) فعن أبي ( ع ) و ( ض ) جعفر لا يجوز ( 3 ) وقال علي خليل وأبو مضر يجوز له ذلك ( 4 ) ( و ) إذا كانت عين المظلمة باقية وجب أن يصرفها بعينها و ( لا تجزي القيمة ( 5 ) عن العين ) وكذلك لو كانت العين المغصوبة نقدا أوجب أن يخرج النقد إن كان باقيا أو مثله إن كان تالفا ( 6 ) ولا تجزي القيمة عن تالف المثلي ( ولا العرض عن النقد ( 7 ) وقال ( م ) بالله يجزئ القيمة عن العين والعرض عن النقد وله في وارث الغاصب قولان ( 8 ) ( و ) متى كان الواجب القيمة وجب أن ( تفتقر القيمة ( 9 ) إلى النية ( 10 ) فلا يصح إخراجها إلا بنية كونها عن المظلمة لتخرج عن التبرع ذكره الفقيه ( ل ( لا ) إذا كان المخرج هو ( العين ( 11 ) فلا تفتقر إلى نية ( 12 وقيل ( ع ) تحتاج القيمة إلى النية قولا واحدا
شرح
يستهلكها فلا يجوز له صرفها في نفسه وأما لو كانت القيمة من الغير ( ) أو ثمنها فلا فرق في ذلك في جواز الصرف في نفسه وفيمن تلزمه نفقته على الخلاف ذكره في بعض التعاليق قرز ( ) يقال لا ولاية له حيث ثمنها من الغير الا أن يسلمها إليه ويفوضه في صرفها جاز له الصرف في نفسه قرز ( 1 ) يعني ثمنها إذا بعيت خشية الفساد ( 2 ) لفظ البحر قيل اما القيمة فلا تجزي فيمن تلزمه نفقته كالزكاة قلت أما إذا تلفت العين بعد مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم إذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال وكلوا أتلف عليهم عينا اه‍ بحر بلفظه ( 3 ) كالوكيل غير المفوض ( 4 ) كالوكيل المفوض اه‍ بحر قرز وذكره في الغيث وقرره المؤلف ( 5 ) صوابه العوض ليعم المثلي وغيره ( 6 ) وقد خرج عن يده ( 7 ) في التالف قرز والا فهو عين ( 8 ) هل له اخراج البدل أم لا مبناهما هل الوارث خليفة أم لا اه‍ فيجوز له الاخراج أم لا فلا يجوز ( 9 ) أو المثل قرز ( 10 ) حيث كانت القيمة لازمة له فإنها تحتاج إلى النية كالزكاة لا إذا كان لزومها على الغير فهو كالوكيل اه‍ كب قرز ( 11 ) وكذا الثمن قرز ( * ) وثمنها حيث بيعت لعارض والقيمة حيث أخذت من الغير فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية لأنها بمثابة ما هو للصرف إذا صير إليه اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) يقال على القول بأن للغاصب صرف العين في نفسه والعين لا تفتقر إلى النية بماذا يخرج عن كونها غصبا إذا لم يتوسل قيل لا بد من النية ليفترق ( ) حالة الغصب وبعده وليخرج عن ضمانها إذا تلفت ( ) حيث قد خرج عن يده ( * ) فلو أضاف بالعين إلى الفقير صح كالتمر والزبيب فإنه يصح لأنها لا تفتقر إلى تمليك ولا نية بخلاف الزكاة على الأصح لان الفقير أخذ عين المظلمة من غير صرف اه‍ صعيتري ومثله في البحر حيث قال فلو سرقها المصرف برئ الغاصب اه‍ بحر لعل هذا على كلام الأستاذ ولفظ البيان وقال الأستاذ يجوز في العين من غير صرف لا في القيمة اه‍ لفظا والمذهب أن ولاية الصرف إلى الغاصب اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 12 ) لتعيينها فلو سرقها المصرف برئ الغاصب