تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
منه ( وإن التبس ) المالك مع كونه متعددا ( منحصرا ( 1 ) قسمت ) تلك العين ( 2 ) فيما بينهم ( كما مر ) في التباس الاملاك بعضها ببعض لا بخالط فإنها تقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل ( 3 ) لكن لا يقسم إلا بعد اليأس من معرفته هذا مذهب الهدوية وأحد قولي ( م ) بالله وقال صلى الله عليه وآله بالله وأحد قولي ( م ) بالله أنه إذا التبس المالك صارت العين لبيت المال قال مولانا ( عليلم ) والظاهر من مذهب الهدوية أنه لا يلزمه شئ آخر في الباطن ( 4 ) بعد القسمة وقد يقال ( 5 ) بل يلزمه لكل واحد قيمة كاملة ( 6 ) في الباطن لان ذمته مشغولة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ( ولا يسقط ) عنه ( بالاسلام بعد الردة ( 7 ) ما يجامع ) وجوبه ( الكفر ) كالمظالم التي مصرفها
شرح
( 1 ) المراد أن مالك العين التبس بمحصورين فقياس العبارة المؤدية هذا المعنى أن يقال وإذا التبس بمحصورين قسمت كما مر وأما مفهوم عبارة الاز فالمالك متعدد بمنحصر ولعل هذه الصورة يتصور فيها دعوى الزيادة والفضل كما مر في الشرح لا حيث المالك واحد والتبس بمحصورين فإنها تقسم على الرؤوس ولا تتهيأ دعوى الزيادة والفضل فيها وذلك ظاهر والله أعلم اه‍ ح لي لفظا قرز ( 2 ) فإن كانت لجماعة والتبس انحصارهم وعدمه وعرف بعضهم لا حصته فللمصالح أيضا عند م بالله لجهل الحصص فأما عندنا فإن كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم والا فأقل ما يثبت في الذمة والباقي لبيت المال ويحتمل أن يسقط العوض هنا لجواز أن لا تكون لحصته قيمة لو قسم والأصل براءة الذمة اه‍ بحر ( 3 ) إذا كانت أشياء متعددة وقيل أراد تمثيل ما تقدم ( * ) ينظر في كلام الشرح فان العين هنا واحدة والتبس من المالك لها من الجماعة المنحصرين ولم تكن هنا زيادة ولا فضل قرز ( 4 ) لان التخلية قبض فيبرأ بها ويثبت له حق حبسها حتى يجتمعوا لتبرأ ذمته بالتخلية إليهم وإن جهل المالك وايجاب قسمتها بعد ذلك إنما هو لعدم التخصيص مع التساوي في الطريق إليها ان حلفوا أو نكلوا وذلك لا يمنع من البراءة لذمته المتقررة قبل القسمة ( * ) الا لظن فإذا حصل له ظن في المالك وجب التسليم إليه على الصحيح ثم لو ظن أنه لغيره من بعد وجب أن يغرم له أيضا وكذلك ثالث ورابع ولا يسترجع من الأول الا بالعلم اه‍ نجري فإن لم يحصل له علم ولا ظن فاما أن يرجو حصول أحدهما أم لا ان رجاء وجب الانتظار وان التبس فكما في الكتاب اه‍ غيث هذا لأبي مضر ذكره في البيان وعلى قول الفقيه ح لا يلزمه الضمان بالظن لأنه لا يأمن حصول ظن ثاني وثالث فينكر ؟ وعليه الضمان اه‍ ن بلفظه ( 5 ) الفقيه س ( 6 ) قيل ف وفيه نظر والأولى أن ذلك لا يجب والا لزم أن من مات وله ابنان أحدهما خنثى لبسة وله على رجل اثني عشر درهما أن يقال يدفع هذا الدين إلى الذكر ثمانية والى إلى الخنثى ستة لأنه يجوز أن الخنثى أنثى ويجوز أنه ذكر وليس كذلك بل للذكر سبعة وللخنثى خمسة على حكم الشرع ولعله يمكن الفرق بأن يقال أن اللبس في الغصب من جهته والخنثى من جهة الله وقد أجرى حكمه فيها اه‍ مفتي ( 7 ) أو أسلم ابتداء ( * ) ولعل الأولى في العبارة ولا يسقط بالاسلام ولو بعد الردة إلى آخره