وفي العين قولان ( للم ) بالله قال مولانا ( عليلم ) والصحيح أن العين ( 1 ) لا تفتقر إلى النية وقال
الأستاذ لا يفتقر ان جميعا إلى النية ( و ) العين المغصوبة ( إذا غاب مالكها بقيت ) في يد
الغاصب ولزمه حفظها ( حتى ) يقع ( اليأس ( 2 ) من صاحبها ( 3 ) ( ثم ) إذا صار مأيوسا سلمها
( للوارث ( 4 ) إن كان له ورثة ( ثم ) إن لم يكن له ورثة سلمها ( للفقراء أو المصالح ( 5 ) هذا
مذهب ( م ) بالله أعني أنه يجوز صرف المظالم في الفقراء أو المصالح وذهب ( أصش ) إلى أنها
تصرف إلى المصالح فقط وذهب ( أص ح ) إلى أنها تصرف إلى الفقراء فقط ( فإن ) صرف
المظلمة بعد أن أيس من صاحبها ثم ( عاد ( 6 ) وجب رد الباقي و ( غرم التالف ( 7 ) الدافع ) وهو
الصارف بشرطين أحدهما أن يدفع ( العوض ( 8 ) فإن صرف العين ( 9 ) وجب على الفقراء أن
يردوها إن كانت باقية ( 10 ) أو يغرموها إن كانت تالفة ( 11 ) الشرط الثاني أن يصرف ( إلى
الفقراء لا ) إن صرف العين أو القيمة ( إلى الامام ( 12 ) أو الحاكم فبيت المال ) تكون الغرامة
شرح
( 1 ) والثمن والأجرة ( 2 ) حيث يصح خبره من موت أو لخوف أو معرفة الأياس كما مر في النكاح
اه ح فتح ( * ) ينظر حيث تصدق الغاصب بالعين بعد أن أيس من عود المالك أو معرفته وقد طالت
المدة أعني مدة الغيبة ما يكون حكم العين في يده بعد التوبة هل تلزم الأجرة لتلك المدة أو لا تلزم
وإذا قلنا لا تلزم لأنه مأذون بالامساك لزم أن لا يضمن العين إذا تلفت ينظر اه من خط حثيث يقال
هي مضمونة عليه حتى يصرفها ولو إلى نفسه قرز ( 3 ) من حياته ( 4 ) حيث أيس من حياته وأما إذا
أيس من معرفته صرفت إلى الفقراء أو المصالح معرفة ولا شئ للورثة إذ من لازم معرفة الوارث معرفة
الموروث ( 5 ) ظاهر عبارة الاز للمذهب أن الفقراء غير المصالح وحذف في الأثمار قوله للفقراء دفعا
لتوهم التغاير اه تكميل ( * ) مسألة ومن المصلحة الهاشمي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم وهو الحق اه بحر بلفظه إذا كان فقيرا أو فيه مصلحة والا فلا قرز ( 6 ) أو عرف ( 7 ) وهذا ما لم
يشرط على الفقراء الرد إن رجع ( 8 ) لعله حيث كان العوض منه اه وينظر لو كان العوض باقيا هل
يرده الفقير أو يطيب له يقال يطيب له الا أن يشرط عليه الرد وجب عليه قرز ( 9 ) أو ثمنها أو القيمة
من الغير لان حكم الثمن حكم العين قرز ( 10 ) وأجرتها إن لم يستعمل قرز ( 11 ) ويرجعوا على الصارف
إذا لم يجنوا ولا فرطوا قرز ( 12 ) هذا حيث أعطى الامام ليحفظها لبيت المال فتلفت أو صرفت أو
ليصرفها على الفقراء فصرفها وأما إذا أعطى الامام على جهة الصرف إليه فكالفقير على التفصيل في العين
والعوض اه مفتي وحثيث بقي النظر لو تلفت تحت يد الامام ونحوه لا بجناية ولا تفريط الظاهر أنه
لا رجوع إذ هي كالوديعة اه مفتي ولفظ البيان في الزكاة في مسألة الخرص فيردان ما بقي معهما ويضمنان
ما أتلفاه ( ) أو تلف بتفريط وأما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه وان تلف بتفريطهما خطأ أو نسيانا
أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمنانه من بيت المال وقيل ف إلى آخره ( ) من مالهما