تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
بتعدد المتصرف ( 1 ) في تلك العين ولو دفع إلى القاضي ( 2 ) أو الامام هذا أحد قولي ( م ) بالله وقوله الثاني أن القيمة لا تعدد وإذا قلنا أنها تعدد وصرفت تلك العين فقال علي خليل ذلك لا يسقط القيمة عن الباقين ( وإن بقت ( 3 ) تلك ( العين ) وصرفت ( 4 ) وقال أبو مضر أما إذا كانت العين باقية فدفعها أحدهم إلى الامام أو القاضي أو الفقير برئت ذمة الباقين ولم تجب القيمة على أحد ( وولاية الصرف ) في العين والقيمة ( إلى الغاصب ( 5 ) أي ولاية صرف المظالم التي لا تعرف أربابها إلى الغاصب هذا قول الهادي والقاسم وأحد قولي ( م ) بالله إلا أن يحس الامام ( 6 ) تقاعده عنها فإنه يلزمه ( 7 ) وله أن يأخذ من ماله قدرها قهرا ( 8 ) ويصرفه في مصارفه وقال الناصر وصلى الله عليه وآله بالله إن ولاية صرفها إلى الامام وهو أحد قولي ( م ) بالله ( و ) لكن ( لا ) يجوز للغاصب أن ( يصرف فيمن تلزمه نفقته ( 9 ) من فقير أو مصلحة ( 10 ) ( إلا العين ) فإنه يجوز له صرفها فيمن تلزمه نفقته ولو والدا أو ولدا لأنه لم يخرجها عن شئ يجب عليه بل هي في نفسها ملك للفقراء بخلاف القيمة فإنه يخرجها عن شئ قد وجب عليه فأشبه الصدقة ( 11 ) فلم يجز الصرف فيمن
شرح
حيث صرف القيمة لا إذا صرف العين أو ثمنها إلى الفقراء فالضمان على الفقراء أي قرار الضمان والمراد بالثمن حيث باعها لخشية فسادها وكذا القيمة لو قبضها ممن أتلفها فحكم ذلك العين قرز ( * ) وحكم الفوائد حكم الأصل تعدد على المتصرفين إذا حصل أي الأمور المتقدمة والا فهي أمانة قرز ( 1 ) ما لم يكن مصرفا وقيل يتعدد ولو مصرفا ( * ) لا بتعدد التصرف اه‍ ح لي لفظا يعني لو نقلها مرة بعد مرة ما لم يتخلل دفع القيمة والا تعددت قرز ( * ) سواء تصرفوا فيها قبل أن تصير للمصالح أو بعد وسواء تصرفوا فيها دفعة واحدة أو دفعات ذكره في التذكرة والبيان وقيل بعد مصيرها للمصالح وهو ظاهر الاز ( 2 ) إشارة إلى خلاف الأستاذ ( 3 ) ويبرأ من هي في يده بصرفها ولا قيمة عليه وهو مفهوم قوله في الشرح لا تسقط القيمة عن الباقين ( 4 ) فان اجتمعوا على صرف العين فقال في معيار النجري تسقط عليهم القيمة ويأتي على المذهب انه يسقط عليهم قيمة واحد اه‍ مفتي ( 5 ) إذ وجدت بسبب منه فأشبهت النذر والكفارة خ اه‍ ح لي لفظا ( 6 ) أي يظن ( * ) أو من له ولاية اه‍ ن ( * ) ولم يكن مصرفا لها في العين أو ثمنها فيحمل على السلامة وأنه قد صرفها في نفسه اه‍ كب قرز ( 7 ) وللمصرف التسلق لها مع تقاعده عنها اه‍ حثيث ( * ) وعليه الاز في السير في قوله والزام من عليه حق الخروج منه ( 8 ) مع التلف يضمن ( 9 ) ولا في أصوله وفصوله مطلقا اه‍ ح لي لفظا ( 10 ) القريب الغني لا تلزمه نفقته فكيف صورة المصلحة قلت كالزوجة حيث كانت غنية وفيها مصلحة كتدريس ونحوه كالدهما رضي الله عنها هذا على القول بأنه لا يصرف إلى الزوجة اه‍ مفتي وكولده وهو عالم صغير ( 11 ) هذا حيث كانت القيمة منه نحو أن
شرح الأزهار — صفحة 554 | الإمام أحمد المرتضى