بأن الأصل براءة ذمته ( 1 ) مما لم يقربه كما أن الأصل براءة ذمته مما لم يقربه في القيمة قال
مولانا ( عليلم ) بخلاف ما تقدم في الإجارة أن البينة على المعين للمعمول فيه فان الأجير إذا
عين فهو مدعي لبراءة ذمته مع استحقاق الأجرة ( 2 ) على ما قد عينه ( 3 ) فكانت البينة عليه
لدعوى استحقاق الأجرة ( وبينة المالك ) على أن قيمته كذا أو على أن هذه العين المغصوبة
( أولى ( 4 ) من بينة الغاصب لان بينة المالك خارجة في الوجهين جميعا ( فصل ) في
بيان حكم الغصب ( 5 ) إذا تلف وعوضه لا ينقسم بين أربابه وحكمه إذا التبس مالكه وما
يتعلق بذلك ( و ) إذا كان المغصوب مملوكا لجماعة فتلف وعوضه لا ينقسم وجب أن
( يسقط ( 6 ) لزوم ( عوض ( 7 ) ذلك ( التالف ( 8 ) عن ذمة الغاصب ( حيث لا قيمة لحصصه ( 9 )
لو قسم ) بينهم فأما لو كانت العين باقية وجب أن يردها لهم جميعا لأنه يجب رد عين مالا
قيمة له كما تقدم ( و ) إذا مات الغاصب وقد أتلف المغصوب ويعين عوضه في تركته وتركته
ناقصة لا تفي بالعوض بحيث أنها لو قسمت بين المستحقين للعوض لم يصر إلى كل واحد
ما له قيمة وجب أن يصير ذلك العوض للمصالح ( 10 ) حيث كان ( تركة صارت لنقصانها
شرح
للغاصب في القيمة لا العين اه ح فتح ( 1 ) مع يمينه ان طلبت ( 2 ) فيلزم لو أنه أبرأ من الأجرة أن
يكون القول قوله سل الجواب أنها قد لزمت الأجرة من الأصل ( 3 ) يقال ينتقض بالرهن يقال الفرق
بينهما بأنه في الرهن مستحق للقبض بخلاف الغصب( 4 ) مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض
المغصوبة لمن هو أو في الفص الذي على الخاتم المغصوب لمن هو فالقول قول المالك وان اختلفا في الزرع
الذي في الأرض أو في الآلات التي تنقل في الدار أو في الثياب التي على العبد المغصوب فالقول قول
الغاصب اه ن يقال هذا في غير ثياب البذلة فأما هي فالقول قول المالك والا حيث ادعى عليه التبديل
فالقول قول الغاصب قرز ( 5 ) صوابه المغصوب ( 6 ) فرع وكذا فيمن عليه دين لرجل ثم مات صاحب
الدين وله ورثة كثير بحيث يأتي نصيب كل واحد لا قيمة له أو ما يتسامح به فإنه يسقط الدين ( )
على قولنا ذكره الفقيه ع اه ن ( ) هذا حيث لا تركة للميت يضم إليها بحيث يأتي نصيب كل وارث
له قيمة والا لزم القضاء قرز ( 7 ) يقال الا أن يموتوا ويبقى أحدهم وهو وارث لهم كلهم كان له
ولم يسقط شئ اه وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الإرث ( 8 ) ولا شئ للمصالح ولا لبيت المال اه هداية
وغاية وح لي قرز ( 9 ) أو يتسامح به ( 10 ) لأنه صار مال لا مالك له ( * ) والمراد من المصالح العلماء
والمفتيين والمساجد والخانكات وحفر الآبار واصلاح الطرقات والجهاد وكسوة الكعبة وغير ذلك
اه ان والفقراء من المصالح كما تقدم في الخمس قال الامام ي ومن المصالح الهاشميون لقربهم من رسول
الله صلى الله عليه وآله اه بحر قيل إذا كان فيه مصلحة أو فقير والا فلا قرز ( * ) ما لم يتبرع عنه
بالزائد فيستحقها الغرماء وإن سقط الدين بأي وجه صارت التركة للورثة اه ينظر وجه النظر أنها قد