تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
كذلك ( 1 ) ولا يسقط العوض عن ذمة الميت لأنه مات وفي ذمته لكل واحد ماله قيمة ( 2 ) لكن لم تف تركته فوجب صرفه إلى المصالح لتبرأ ذمته ( 3 ) عما قد تعلق بها ( و ) عوض التالف في الحكم ( كذلك ) فيصير ( هو أو للعين ) المغصوبة للمصالح بأحد أمرين إما ( باليأس عن معرفة المالك ( 4 ) بأن يخفى مالكها على الغاصب وييأس عن معرفته لو رآه ولا تعتبر المدة ( أو ) ييأس عن معرفة ( انحصاره ( 5 ) بأن يكون الملاك جماعة غير منحصرة وييأس الغاصب عن ادراك حصرها ( 6 ) فإنه في هذين الوجهين تصرف العين أو عوضها إلى المصالح ( و ) إذا صارت العين ( 7 ) للمصالح وتصرف فيها جماعة ( 8 ) واحد بعد واحد ( 9 ) وجب على كل واحد منهم قيمة للفقراء ولزم ( حينئذ ) أن ( تعدد القيمة ( 10 )
شرح
صارت للمصالح قبل وقوع التبرع وقبل حصول السقوط اه‍ من خط العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ( 1 ) وهذا في الغاصب واما ما أخذه برضاء أربابه فتبقى التركة للورثة لا للمصالح ذكره المؤلف اه‍ شرح فتح وقيل لا فرق وصرح به في البيان بلفظ فرع وأما من مات وعليه ديون كثيرة الخ ( 2 ) قيل فلو التبس هل يصير لكل واحد ماله قيمة أم لا وفي المثلي ما لا يتسامح به أم لا وهم غير منحصرين قال عليلم الأقرب أنها تصير للمصالح اه‍ نجري ( 3 ) قال في البحر بقدر ما صار إلى الفقراء ( * ) الا أن يبرئ بعضهم وكانت التركة إذا قسمت بين الباقين صار لكل واحد ما له قيمة كانت التركة للباقين وهكذا لو ملك الدين بعضهم بنذر أو ميراث ( 1 ) أو غيرهما فان التركة تكون له ولا تصرف في المصالح وكذا لو كانت حصة أحدهم لها قيمة فإنها تكون له ( 2 ) وهذا قبل دفع المال إلى بيت المال وأما بعد دفع المال فلا حق لهم اه‍ ح أثمار ( 1 ) وفيه نظر لأنه قد سقط قبل الإرث ونحوه قرز ( 2 ) وفي الكواكب يعطي حصة من مال الميت فقط ( 4 ) مسألة ولا يجب التعريف بالمظلمة التي جهل مالكها ولا بالوديعة ونحوها التي التبس مالكها اه‍ ن من اللقطة وفي البستان لان مالكها هي والوديعة معروف عند قبضها بخلاف اللقطة اه‍ بلفظه ( 5 ) وصورة ذلك أن ينذر على الفقراء بعين ( 6 ) بما لا يجحف وقيل بحيث يشق حصرهم ( 7 ) أو التركة اه‍ وفي ح لي وأما التركة حيث صارت لنقصانها بالوفاء عن المظالم للمصالح فلا يتعدد فيها الضمان للمصالح بتعدد المتصرف لأنها بمثابة العين المغصوبة المتعين مالكها اه‍ ح لي ( 8 ) بغير اذن الشرع اه‍ ح أثمار ( 9 ) سيأتي في السرقة في قوله ولو جماعة أنه لا يشترط بل ولو نقلوا معا فينظر في الفرق ولعلهما سواء ( 10 ) وإنما قلنا يضمن كل واحد منهما قيمة لأن العين إذا صارت لله تعالى فما لزم من القيمة تكون بمنزلة الكفارة كما لو اجتمع جماعة على قتل صيد في الحرم وككفارة قتل الخطأ وكدية واحد قتله جماعة خطأ اه‍ غيث وفي البيان لا تتعدد الدية على الأصح قرز ( * ) عبارة الأثمار نحو القيمة ليدخل المثلي وهو مستقيم ويتكرر بتكرر التصرف إذا تخلل التسليم قبل صرف العين لا إذا لم يتخلل دفع القيمة فلا يتكرر كمن زنى بامرأة مرارا فلا يلزمه الا حد واحد قرز ( * ) فلو كان الامام قد قبض من كل واحد من المتصرفين قيمة ثم عرف المالك فلعله يسلم له الامام قيمة ويكون عن الآخر منهم الذي عليه قرار الضمان ويرد على الباقين ما دفعوا أو مثله من بيت المال اه‍ كب لفظا قرز يعني