كما تقدم في الفوائد الأصلية فإذا تلف مع هذه الزيادة المضمونة ( 1 ) فإنه ( يخير ( 2 ) ) المالك ( 3 )
( بين ) طلب ( قيمته يوم الغصب ( 4 ) ومكانه و ) بين طلب قيمته ( يوم التلف ومكانه ويتعين
الأخير ) وهو التقويم يوم التلف ومكانه ( لغير الغاصب ( 5 ) وهو حيث كان المستهلك جانيا
غير غاصب نحو أن يتلفها قبل أن ينقلها فإنه لا يلزمه إلا قيمتها في موضع اتلافها ( وإن قل ( 6 )
ما تقوم به ( 7 ) في ذلك الموضع وهو كثير في غيره ( 8 ) ( وما لا يتقوم وحده فمع أصله ( 9 ) نحو
أن يهدم بيت الغير ( 10 ) أو يحفر أرضه أو يفسد زرعه ( 11 ) فإنه يقوم مع أصله ( 12 ) ليعرف قيمته
فتقوم الأرض معمورة وغير معمورة فما بينهما فهو قيمة البناء وكذلك مزروعة وغير
مزروعة ومحفورة وغير محفورة ( 13 ) ( ويجب رد عين ما لا قيمة له ) إذا أخذ بغير رضا مالكه
ولو حبة أو حبتين ( لا ) لو تلف في يده لم يلزمه رد ( عوض تالفه إلا ) في صورتين أحداهما
أن يكون المتلف ( مثليا ) كالحب والزبيب فإنه يجب رد مثله وإن لم يكن له قيمة إذا كان
شرح
( ) وذلك لان الأصل هو السلامة من العيوب اه ان ( 1 ) أفهم هذا ان الزيادة موجودة
عند التلف فإن كانت قد نقصت عند التلف فقيمته يوم الغصب وقيمة الزيادة وهو الأرش اه سيدنا
حسن ( 2 ) ووارثه وكذلك الوصي ( * ) وإذا اختار أحدهما برئ الغاصب من الثاني وقيل ف لا يبرأ
عن الزائد الا بالبرأ اه ح لي لفظا ( 3 ) أي يوم تجدد الغصب في الزيادة اه سيدنا حسن ( 4 ) هذه من
مسائل الجنايات لا من مسائل الغصب ( 5 ) أو كثر ( * ) كاضطراب السفينة وسقوط العبد يعني لو جنى
عليه في تلك الحال ( 6 ) فإن لم يكن له قيمة فبأقرب بلد قال سيدنا والأقرب السقوط ولعله يفهمه
الأزهار حيث قال أوان تلف بعد تقويمه ( 7 ) فإن كان لا يتعامل به ( 1 ) في ذلك الموضع اعتبر بأقرب
موضع إليه يتعامل به فيه فلو كان في القربة موضعان تختلف القيمة فيهما فيحتمل أن العبرة بالأقل فيهما
لان الأصل براءة الذمة ويحتمل أن يأتي على الخلاف حيث قامت بينتان بقيمتين هل يؤخذ بالأقل أو
بالأكثر ( 2 ) فعلى قول أص ح يجب الأكثر وعلى قول ش والفقيه ح يجب الأقل اه ن ( 1 ) كالزعفران
في البدو اه لي ( 2 ) هناك لا هنا فالأقل لان الأصل براءة الذمة قرز ( 8 ) مسألة من فجر جربة غيره وهي
شاربة من السيل فقال بعض الفقهاء يلزم فضل ما بين القيمتين وهي قيمتها شاربة وغير شاربة وذكر الهادي
عليلم ان لمن استهلك ماؤه ان يزرع الأرض التي فجر إليها بالكراء اه ياقوتة وفي البحر في كتاب البيع هل
لا شئ على الفاجر لأن الماء حق لكن يؤدب على ذلك ( 10 ) وينظر في الأجرة هل تستحق قيمتها معمورة أم لا سل
الأقرب انها لا تجب أجرتها الا مهدومة وقبله أجرتها معمورة قرز ( 11 ) الذي لا ينتفع به بعد مقلوعا
( 12 ) هذا إذا لم يمكن تقويمه على انفراده اه لمعة ولا جرت العادة بالانتفاع به فلو كان مما ينتفع به في
العادة اعتبر تقويمه منفردا كالفصيل للخيل وجعر البرقوق أي المشمش والفرسك أي الخوخ لا جعر التمر
ذكره في الزيادات قرز والمراد بالجعر قبل استوائه ( 13 ) فإن لم ينقص القيمة فلا أرش اه زهور وقال