القيمة ( 1 ) وإن شاء طلب المثل ( 2 ) وصورة كونه مثليا في وقت وقيميا في وقت أو مثليا مع
أحدهما وقيميا مع الآخر أن يكون موزونا في وقت بعد أن لم يكن موزونا ( 3 ) أو في جهة
أحدهما ( 4 ) لا في جهة الآخر قال ( عليلم ) وأكثر ما يجري فيه الاختلاف في ذلك اللحم ( 5 )
( و ) أما إذا كان التالف قيميا فالواجب ( في القيمي ( 6 ) قيمته يوم الغصب ( 7 ) لا يوم التلف
( وإن تلف مع زيادة غير مضمونة ) نحو أن يغصب عبدا قيمته ألف فتعلم صناعة ( 8 ) حتى
تلف وقيمته ألفان ولم تجدد مطالبة ( 9 ) بعد الزيادة ولا أمكن الرد ولا تلف بجناية الغاصب
فإنه لا يضمن تلك الزيادة بل قيمته يوم الغصب وكذلك لم سمن أو كبر أو نحو ذلك ( 10 )
( و ) أما ( في ) الزيادة ( المضمونة ) في عينه ( 11 ) أو في قيمته وهي تصير مضمونة بأحد ثلاثة
أشياء إما بتجدد غصب أو بأن تتلف بجناية الغاصب أو لم يرد مع الامكان بعد حصولها
شرح
( 1 ) في الموضع الذي هو فيه قيمي اه رياض ( 2 ) في الموضع الذي هو فيه مثلي ( 3 ) يقال ليس هذا بمثال لمسألة
الكتاب ( 4 ) هل الاعتبار بموضع الغصب وموضع التلف أو زمانهما لا موضع المالك والغاصب اه ح فتح
( 5 ) بل قيمي ( ) على كل حال وإنما يتصور ذلك في العنب لأنه يوزن في جهة ولا يوزن في أخرى ونحو أن
يغصبه عنبا ويتلفه زبيبا أو السيول ويتلفه حبا أو الحب ويتلفه مبلولا أو موقوزا اه ح لي لفظا ( ) في الضمان
لا في الربا فربوي قرز ( 6 ) ويجب أن يكون من نقد البلد التي تلفت العين فيه اه روضة وفي البيان ما لفظه
( مسألة ) من أتلف على غيره شيئا من ذوات القيم فهو مخير في ضمانه بين الدراهم والدنانير ولو جرت
العادة بأحدهما فقط ومن أيهما أبرأه المالك برئ من الكل ذكر ذلك في الزيادات اه ن بلفظه من
باب الابراء ( * ) مسألة ويعتبر في القيمة بشهادة عدلين بصيرين بذلك ويعتبر قيمته عند من يليق به
ككتب الفقه عند أهله وكتب النحو عند أهله وآلة كل صنعة عند أهلها ولا يعتبر بمن ينافس في ذلك
الشئ ولا بمن ينفر عنه ويجوز للشاهدين البصيرين أن يشهدا بما غلب في ظنهما في القيمة لأنه لا يحصل
في ذلك الا الظن اه ن ( 7 ) في بلده اه ن ( * ) وقلنا يوم الغصب لأنه وقت الضمان ولو زاد فالزيادة
غير مضمونة الا أن يتجدد عليها غصب اه ان بلفظه ( 8 ) جائزة لا فرق وهو ظاهر الاز في الجنايات
في قوله واما المقبوض فما بلغت قرز ( 9 ) يعني ولم يتجدد غصب لان المراد امكان الرد سواء تجددت
مطالبة أم لا ( 10 ) كطم البئر بأمر غالب قبل التمكن من الرد قرز ( 11 ) فرع فان ادعى الغاصب ؟ أنه
كان في المغصوب عيبا تنقص به القيمة ففيه وجهان رجح الامام ي ( ) ان البينة عليه فان اتفقا على
العيب لكن اختلفا هل حصل مع الغاصب أو من قبل الغصب فالقول قول الغاصب اه ن لان الأصل
براءة الذمة الا فيما أقر به اه ان وإن كان العبد لا يدله اختلفا هل هو خلقة أو قطعت عند الغاصب
ففيه وجهان الأرجح أن القول قول الغاصب اه ن لان الأصل عدم الخلقة وبراءة الذمة وهذا الترجيح
للوالد رحمه الله ورجح الامام ي في الانتصار والبحر ان القول قول المالك لأن الظاهر تمام الخلقة اه ان