ملكا لغير صاحب الدار ( 1 ) فلا أرش على الحافر لأنه مستحق لرده ( 2 ) ( إلا ) نقصان ( السعر ( 3 )
فإنه لا يضمن ( قيل ( 4 ) و ) مثل السعر ( الهزال ونحوهما ) التحاء الشاب وشيب الملتحي ( 5 )
وسقوط ثدي الكاعبة واغتصاب فردي نعل بعشرة فرد أحدهما يساوي منفردا درهمين ( 6 )
فإن هذه كلها نظائر للهزال فيما ذكره بعض أصحابنا وقد قال الهادي ( عليلم ) في الهزال أنه غير
مضمون ( في ) الحيوان ( الباقي ) إذا رجع لصاحبه بعينه قال ( م ) بالله والمسألة فيها ضعف ولا
أحفظ عن غيره ( 7 ) أنه قال بها قال مولانا ( عليلم ) والصحيح ما قاله ( م ) بالله وأبو ( ح ) و ( ش ) أن الهزال
ونحوه مضمون في الباقي وأما التالف فلا خلاف بينهم أن الهزال ونحوه مضمون فيه
وكذا زيادة السعر إذا كانت قد تجددت مطالبة ( 8 ) في حال زيادة سعره ( 9 ) ثم تلف بعد
أن نقصت فإن تلك الزيادة تضمن ذكر ما يقتضي ذلك الاخوان على أصل يحيى ( عليلم )
( فصل ) في حكم ما يشتري بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها واعلم
أن الغاصب إذا اشترى بالعين المغصوبة أو باعها واشترى بثمنها شيئا فإنه ( يملك ما اشترى
بها ( 10 ) أو بثمنها ) إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها ( نقدين ) فإن باع ذلك الشئ وربح فيه
شرح
( 1 ) ولو للغاصب قرز ( 2 ) هذا إذا لم يجد مباحا أو ملكا للمغصوب عليه برضاه مساويا للبئر فان وجده ورد ضمن اه ن
معنى قرز من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر قرز ( 3 ) وذلك لان زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة
الرغبات ونقصانها لا إلى عين الشئ وصفته اه ان ( 4 ) قيل محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب اه ن معنى
( 5 ) في غير وقته وقيل لا فرق ( 6 ) فيضمن خمسة على قول الهادي عليلم وعندنا ثمانية وقيل يضمن هنا
على قول الهادي أنه بفعله ( 7 ) وقال الامام ى لعله لم يبلغه الاجماع اه بحر وهو يقال إن عدم
وجوده لغيره لا يدل على فقدانه فلعل الهادي عليلم اطلع عليه م بالله كما قد تكرر الكلام
في ذلك في غير موضع والله أعلم اه وابل وغاية ما فيه أنهم لم يطلعوا على فائدة وإنما هو مسكوت عنه
وليس من ذهب إلى مسكوت عنه مخالف للاجماع والا حرم الاجتهاد في كل واقعة تحدث ( 8 ) صوابه
غصب ( ) وهذا في القيمي وأما المثلي فلا يجب الا مثله اه ح فتح معنى ( ) لان المراد امكان الرد سواء
تجددت مطالبة أم لا ( ) فلو هزل ثم سمن ثم هزل فقال م بالله يجب أرش الهزل الثاني فقط وقال
الناصر وش ( ) أرش الأول والثاني ذكره في البحر لكن ما ذكره عن م بالله انه يضمن الثاني فلعله
حيث تجدد الغصب بعد السمن لأنه من الفوائد التي لا يضمن الا بتجدد غصب اه كب ( ) وهو
قياس أصولنا أنه يجب أنه أرش الأول مطلقا وأرش الثاني ان تجدد غصب لأنه من الفوائد التي لا تضمن
الا بتجدد الغضب كما هو صريح الغيث ( 10 ) ولو من المغصوب عليه النقد اه ح لي ولو قيل أنه إذا شري
من المالك فقد صار إليه عين ماله وهو يجب عليه رده قبل أن يخرجه عن يده ويبقى من العين التي شراها