تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
لان الغاصب يكون مشتريا لتلك العين لنفسه بالمنافع والفضولي لو اشترى لنفسه ( 1 ) بمال الغير لم تلحقه الإجازة قيل ( ع ) فلو نوى أنه يؤجر للمالك لحقته الإجازة قال مولانا ( عليلم ) وقد ذكروا أن البائع الفضولي لو باع عن نفسه ملك الغير لحقته الإجازة ولا يضر كونه نوى عن نفسه فينظر ما الفرق ( 2 ) بين البيع والشراء قال والأقرب أنه لا فرق بينهما وأن المخالف هنا ( 3 ) يخالف هناك ( و ) يجب على الغاصب ( أرش ما نقص ( 4 ) من العين المغصوبة نحو أن تكون دارا فتهدم بعضها ( 5 ) أو تصدع جصها ( 6 ) أو صاروجها ( 7 ) أو حلية فتخشفت ( 8 ) أو دابة فاجترحت ( 9 ) أو ثوبا فاسحق ( 10 ) أو نحو ذلك فإنه يلزم الغاصب إذا رده أرش ذلك النقصان ( ولو ) كان النقصان ( بمجرد زيادة ) حصلت ( من فعله ) فإنها إذا أزالت تلك الزيادة في يده ضمن أرشها وقد ذكر ( عليلم ) مثال ذلك بقوله ( كأن حفر بئرا ) في دار أو أرض غصبها فارتفعت قيمتها لأجل تلك البئر ( ثم ) إن الغاصب ( طمها ( 11 ) فنقصت القيمة ضمن ذلك النقصان هذا إذا كان التراب موضوعا في ملك صاحبه ( 12 ) فإن كان في شارع أو
شرح
إليه لأنه يكون مشتريا والمشتري لابد من الإضافة ( 1 ) أو أطلق ولم يضف إلى المالك اه‍ ن ( 2 ) بل قد فرق بينهما في العقد الموقوف بقوله أو قصد البائع عن نفسه وعلل ذلك في الغيث بأن الشراء اثبات فيحتاج إلى الإضافة والبيع كالاسقاط واحتج في البحر بحديث حكيم بن حزام لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأله فيه عن نيته في الشاة اه‍ ح من الغيث ( 3 ) لم يوجد مخالف بل المخالف ابن سليمان وص بالله ( 4 ) وهو ما بين القيمتين وهذا في غير ما مر واما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان إلى غير غرض لأنه هنا بغير فعله ( 5 ) بغير فعل الغاصب والا فكما تقدم قرز ( 6 ) وكذا القضاض ويسمى في غير اليمن السمنت المطين به للسطوح والجدر ( 7 ) النورة ( 8 ) بالسين المهملة وفي القاموس بالسين والشين ( 9 ) ومن ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فإنه مضمون ولو كانت العين باقية وكذا يأتي والله أعلم لو غصب أرضا محروثة ثم ردها وقد صلبت اه‍ ن قرز وكذا لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب ما لم تكن الصنعة محرمة اه‍ نجري وقيل لا فرق قرز ( 10 ) أي خلق ( 11 ) بغير اذن أو طمت بعد التمكن من الرد ولو بأمر غالب اه‍ عامر ومثله في ح لي ( * ) فرع وحكم الطم أنه ان طلبه صاحب الأرض لم يلزم الغاصب كمن هدم جدار الغير لم يلزمه اصلاحه بل يلزمه الأرش ذكره م بالله الا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب ازالته وقال ط وض زيد والشافعي بل يلزمه الطم وان طلب الغاصب طم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضاء المالك أو بأن يكون في طريق أو نحوه اه‍ ن معنى يعني فأما بعد رضاء المالك فلا شئ على الغاصب قال في البرهان وكذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضاء اه‍ ان ومثله في الرياض ( * ) ولو نقصت بالحفر ضمن أرش النقصان ولو طمها لثبوت الأرش في ذمته بالحفر وهو متبرع بالطم اه‍ سلوك وفي البيان متعديا بالطم ( 12 برضاه أو في مباح قرز
شرح الأزهار — صفحة 537 | الإمام أحمد المرتضى