تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
أو نحو ذلك وجب عليه أن ( يتصدق ( 1 ) بما خشي فساده ( 2 ) قبلها ) أي قبل المراضاة ولا ينتفع هو بتلك العين ( و ) أما الطرف الثالث وهو في حكم غلة العين المغصوبة فاعلم أن الغاصب إذا باعها فالحكم ما تقدم من أن عقوده موقوفة على إجازة لمالك و ( يملك مشتريها الجاهل ( 3 ) غلتها ( 4 ) ويتصدق ما تعدي ( 5 ) قيمة الرقبة ) اعلم أنه قد اتفق السيدان هنا أن الغلة للمشتري ( 6 ) إذا كان جاهلا وأن عليه للمالك كراء المثل لكن اختلفا في مقابلة ما يستحق الغلة فقال أبو ( ط ) في مقابلة ضمان الرقبة وقال ( م ) بالله في مقابلة ضمان كراء المثل ولهذا الخلاف فائدتان الأولى لو زادت الغلة ( 7 ) على كراء المثل فإنه يتصدق على تخريج ( م ) بالله بالزائد ولا يتصدق على تخريج أبي طالب إلا بما زاد على قيمة الرقبة الفائدة الثانية لو حكم حنفي ( 8 ) بسقوط الأجرة فعلى تخريج ( م ) بالله يتصدق بجميع الغلة وعلى تخريج أبي ( ط ) لا يلزم إلا بما زاد على قيمة الرقبة ( و ) اعلم أن المشتري وإن ملك الغلة فإنه يجب ( عليه الأجرة ) للمالك وهي
شرح
( 1 ) ولا تصرف فيمن تلزمه نفقته ولا في أصوله وفصوله كالزكاة ( ) وقيل عين مظلمة فتصرف اه‍ حثيث وقواه مي ( ) لأنه قد ملكها بالاستهلاك ( * ) ولو في هاشمي ( * ) فإن لم يتصدق ضمن قيمتين للفقراء وللمالك مع التمكن من التصدق قرز ( 2 ) وينظر في عين الغصب إذا كان يخشى فسادها مع غيبة المالك ولا حاكم هل ينتفع بها ويضمن للمالك القيمة لا يبعد ذلك هكذا في بيان حثيث بخطه لعله حيث لم يمكن البيع والا قدمه اه‍ وقد أفهمه البيان في التمتع حيث قال كما يفعل الانسان في ملك غيره في المسألة السادسة من فصل التمتع ( 3 ) يعني متملكها اه‍ ح لي قرز ( 4 ) أي أجرتها ( * ) فرع وإنما كان الكراء للمشتري لأنه ضامن ضمان شبهة لا ضمان الغاصب والخراج بالضمان اه‍ ن ( * ) ظاهره ولو كان المتأجر عالما بكون العين مغصوبة فإنه يصح منه الاستئجار مع كون أحكام الغصب ثابتة اه‍ حثيث ( * ) والعبرة بالجهل حال العقد ( ) وان علم من بعد والمختار أنه لا بد من استمرار الجهل من الشراء إلى تسليم العين وقيل عند تسليم الأجرة ( ) عقد الإجارة ويعتبر الجهل في كل عقد إجارة ( * ) قيل ع ولا يلزم المكتري الا ما اكتراه به قل أو كثر وان الإجارة صحيحة إن أجاز المالك أو لم يجز وعلى المشتري للمالك أجرة المثل قلت أو كثرت وقيل ف المراد به إذا طلب المالك الأجرة من المشتري فهي تكون عليه والكراء له مطلقا وأما إذا طلب الأجرة والكراء من المشتري فإنه يرد المشتري ما أخذ من الكراء على المكتري اه‍ ن بلفظه ( ) ولو حصلت الغلة في أوقات فإنه يملك قدر قيمتها من كل غلة ويتصدق بالزائد فإن كانت الأجرة في كل مرة دون قيمة الرقبة لم يجب عليه التصدق بشئ وان تعدت بالنظر إلى المجموع ومثله عن المفتي قرز ( 6 ) وهو يقال لم جعل التأخير صحيحا فاستحق المشتري الأجرة المسماة وهل يبرأ المستأجر برد العين إلى المشتري اه‍ ح لي لفظا القياس لا يبرأ بخلاف الأجرة لقوله صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان فقد ملكها المؤجر ( 7 ) في عقد أو عقود ( 8 ) أو غيره غلطا قرز