إن شاء أخذ تلك العين ولا أرش له سواء زادت بذلك أم نقصت ( 1 ) وإن شاء أخذ
قيمتها ( 2 ) قبل حدوث ذلك الحادث ( و ) إذا كان الغاصب قد زاد في العين المغصوبة زيادة كان
( له فصل ما ينفصل بغير ضرر ) يلحق العين المغصوبة نحو أن يحلي السيف أو اللجام
أو الدواة فان للغاصب فصله عنه وهذا مما لا خلاف فيه ( وإ ) ن ( لا ) تنفصل تلك
الزيادة إلا بمضرة تلحق العين المغصوبة ( خير المالك ) بين أن تقلع الحلية ويأخذ
أرش الضرر ( 3 ) أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة لا مركبة ( 4 ) وهذا إذا عرف الضرر
قبل الفصل فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل فإنه ينظر فيه فإن كان يسيرا استحق
المالك الأرش وإن كان كثيرا فالتخيير المتقدم ( 5 ) وأما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون
المزيد عليه فللمالك قلعها ( 6 ) ولا يستحق الغاصب أرشا للحلية لأنه متعد بوضعها وقد دخل
في هذه المسألة لو غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس غروسا فعلى الغاصب رفعهما ( 7 ) فلو
كانت العرصة تنقص برفع البناء والغروس وعرف ذلك قبل رفعهما هل يخير المالك كما خير
في الحلية إذا ضر قلعها سل قال مولانا ( عليلم ) والجواب أنها إن كانت تنقص عن قيمتها يوم
الغصب ( * ) خير وإلا فلا ( و ) إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة ببذر منه فالزرع له ( 9 )
ويجب ( عليه قلع الزرع ( 10 ) وإن لم يحصد ) أي لم يبلغ حد الحصاد لأنه متعد ( و ) يلزم
الغاصب ( أجرة المثل ( 11 ) للعين المغصوبة ( وإن لم ينتفع ( 12 ) بها وقال ( ك ) لا يلزم إلا أن ينتفع
شرح
( 1 ) نقصان سعرا وغيرها إلى غرض والا فالتخيير ثابت اه قرز المختار ما في الشرح بل قرز الأول لأنه نقص بفعله
( 2 ) أو بعده لأنه قد استحق الزيادة ( ) ولفظ البيان وإن تركه أخذ قيمته مصنوعا ( ) إن تجدد غصب ( 3 ) من غير
فرق بين اليسير والكثير لأنه قد رضي بالفصل قرز ( 4 ) والبناء والغرس قائما لا يستحق البقاء اه ح لي لفظا
( 5 ) حيث كان إلى غير غرض وإلا خير بينها وبين القيمة كما تقدم قرز ( 6 ) على وجه لا يجحف قرز ( * ) حيث تمرد
الغاصب من القلع لا فرق قرز ( 7 ) بما لا يجحف قرز ( 8 ) بل يوم القلع من غير نظر إلى الغروس مثاله
أن تكون قيمتها عشرين من غير نظر إلى الغروس والبناء فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها خمسة قرز
( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله الزرع للزارع وإن كان غاصبا وروي لمن زرع ( 10 ) وعليه تسوية
الأرض اه بحر وفي البيان ما لفظه ما نقص من قيمتها بالحفر والقلع ان نقضت فإن لم تنقص فما غرم في
الاصلاح ذكره الفقيه ف اه رياض ( 11 ) الا ان يجري عرف بالتأجير كالعيار والتجمل قرز ( * ) ولو مما لا
يؤجر كالمسجد والقبر والمصحف ذكره الفقيه ح ومثله في البيان ( 12 ) إذا كان ذلك يؤجر لا مما لا يؤجر
كالنقدين والمثليات فلا تلزم الأجرة اه ح لي قرز ( * ) فلو طرح في المسجد غلة أو غيرها أو ( ) غلقه
لزمته أجرة جميعه وان لم يغلقه لكن شغل زاوية منه لزمته أجرة جميع ما يشغله منه وممن صرح بالمسألة