تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وقال أبو ( ح ) لا تلزم الغاصب أجرة فإن أجره لزمه التصدق بالأجرة ( فإن أجر ) الغاصب العين المغصوبة ( أو نحوه ) مثل أن يبيعها أو يهبها ( فموقوف ) على إجازة المالك ( 1 ) فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة ( 2 ) بالغلة ( 3 ) نفذ ذكره أبو ( ط ) واستحق الأجرة قليلة كانت أم كثيرة قيل ( ح ) وتكون في يد الغاصب أمانة ( 4 ) وعن الفقيه ( ي ) بل يضمن قدر كراء المثل والزائد أمانة قال مولانا ( عليلم ) وهو الظاهر من كلام أبي ( ط ) وأما إذا لم يجز المالك الإجارة بطل العقد ( 5 ) واستحق المالك أجرة المثل على المستأجر ( 6 ) فإن كانت الغلة أقل منه وفيت ( 7 ) وإن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر ( تنبيه ) قيل ( ع ) وولاية قبض الغلة ( 8 ) عند أبي ( ط ) إلى المالك لان الغاصب فضولي قيل ( ل ) وإنما تلحق الإجازة عند أبي ( ط ) إذا كانت الأجرة في الذمة أو نقدا لأنه لا يتعين فأما إذا كانت عرضا فإنه يتعين فلا تلحقه الإجازة ( 9 )
شرح
الغزالي في الفتاوي قال وكما يضمن المسجد بالاتلاف تضمن منفعته ؟ باتلافها اه‍ روضة نووي ( ) في نسخة حذف الألف وهو أولى( * ) فرع فلو كان المغصوب ثوبا أو نحوه ولم يلبس بل بقي معه مدة طويلة لو لبسه لبلي في بعضها ( 1 ) فقيل ف أنها تجب أجرته للمدة كلها ( 2 ) وقيل للمدة التي يبلى فيها فقط والأقرب أنها لا تجب أجرته لان منافعه باقية لم تتلف بخلاف الدابة والدار ونحوهما والأرض فان منافعها تتلف في كل مدة تمضي اه‍ ن بلفظه ( 1 ) وهو ظاهر الكتاب وقواه المفتي وحثيث والحولي ( 2 ) وذلك لأنه يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة ولا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها لأنه يبلى باللباس في بعضها ذكره في البرهان عنه اه‍ ان لفظا( مسألة ) لو جنى رجل على ولد بقرة وتلف الولد وانقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب الا بوجوده الجواب لبعضش أنه يلزمه ما بين قيمتها حلوب وغير حلوب كمسألة الحفر قيل ف وكذا يأتي على أصل الهدوية لأنه متعد في سبب السبب( مسألة ) من غصب فرسا أو نحوها فتبعها ولدها ثم وقع في هوة فقال م بالله لا يضمنه وقال ش يضمنه قرز وهو يأتي على قول الهدوية لأنه فاعل سبب السبب عدوانا اه‍ ن ( 1 ) ويسقط لزوم الأجرة والضمان على الغاصب بإجارة المالك لتصرفه من يوم الإجازة وتصير العين والأجرة في يده أمانة اه‍ ح لي لفظا قرز ( 2 ) أو قبضه اه‍ ن بلفظه مع علمه قرز ( 3 ) يعني الأجرة ( 4 ) وكذا العين تكون أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده اه‍ ح لي قرز ( 5 ) بل يبقى موقوف حتى يرد أو يفسخ ( 6 ) حيث كان لها أجرة ( 7 ) أي وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل والا فهي على الغاصب فان سلمها المستأجر رجع على الغاصب لأنه مغرور قرز ( 8 ) أي الأجرة ( * ) الا أن يجيز بعد علمه بقبض الغاصب للأجرة اه‍ شرح أزهار من البيع وبيان ( 9 ) بل تلحقه الإجازة ولا فرق بين العرض والنقد لان منافع الدار مبيعة كمن اشترى بقيمي للغير فإنه يكون لصاحب القيمي ( ) وان عقد عن نفسه ذكر معنى ذلك الإمام المهدي عليلم اه‍ سماع سلامي ( ) بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف