تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
الضمان أو الرد وهكذا إذا انكشف أنه في يد الغاصب يوم دفع القيمة بدعواه أنه خرج عن يده ( فصل ) في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه ( و ) هو أن نقول حكم العين المغصوبة ( إذا غيرها ) الغاصب ( إلى غرض ) يتعلق بها ( 1 ) في الغالب وليس باستهلاك كذبح ما تصلح للأكل ( 2 ) وسلخه ( 3 ) وتقطيع الثوب قميصا ( 4 ) ونحوه خاطه أم لا فإذا كان التغيير على هذه الصفة ( خير ) المالك ( بينها ( 5 ) وبين القيمة ) فإن شاء أخذها ( ولا أرش ) يستحقه وإن شاء أخذ قيمتها ( 6 ) سليمة وقال ( م ) بالله ليس له إلا أخذ العين وأرش نقصانها ( إلا ) أن يكون ذلك التغيير ( في ) شئ يمكن تقويمه على حياله ( 7 ) ( نحو الخصي ( 8 ) في العبد المغصوب فإن أرش الخصي مقدر في نفسه ( 9 ) فيستحقه المالك لان الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة فيخير المالك ( 10 ) إن شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي ( وإن ) كان الخصي قد ( زادت به ( 11 ) قيمة العبد فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة وإن شاء أخذ قيمته سليما من الخصي أو مخصيا ( 12 ) ونحو الخصي ذهاب يد زائدة ( 13 ) ( و ) إن غيرها ( إلى غير غرض ) كتمزيق الثوب وتخييطه بما لا غرض به في تلك الناحية وذبح
شرح
العوض وفوائده ( 1 ) في البلد أي بلد التغيير قرز ( 2 ) ما لم تكن أضحية كما يأتي فيضمن قيمتها قرز ( 3 ) يكفي ذبحه فقط ( * ) اخراجه من الجلد ما لم يقطع لحمه فان قطع لحمه كان استهلاكا قيل ح إذا كان تقطيعه صغارا فإن كان كبارا فلا يكون استهلاكا فأما إذا فصل المذبوح ( ) لم يكن استهلاكا لان معظم منافعه باقية قرز ( ) قال الذويد يعني من المفاصل ( 4 ) مع بقاء أكثر منافعه ( 5 ) في غير الوقف وأما الوقف فيرده بعينه وقيل لا فرق بين الوقف وغيره ( 6 ) يوم الغصب اه‍ ن قرز ( 7 ) يعني على انفراده ( 8 ) ولو كان العبد الذي خصى نفسه اه‍ ن أو غيره ممن لا تضمن جنايته كآفة سماوية ( 9 ) وهو قيمته يوم الجناية قبل الخصي قرز ( * ) قال في البحر إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد وإن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب اه‍ ن وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يضمن القيمة سواء كان بجناية أم لا وقد ذكره الفقيه ف ( 10 ) المذهب يضمن القيمة قرز ( 11 ) مع تجدد الغصب ( 12 ) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات ان شاء أخذه مع الأرش كما تقدم وان شاء أخذ قيمته سليما وان شاء أخذ قيمته مخصيا ( ) وفائدة اختيارها أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزيادة ولا يجب عليه الزيادة بعد الاختيار اه‍ بهران ووابل وإذا اختار القيمة صار ملكا للغاصب بغير اختياره وليس له الرجوع اه‍ ح لي قرز ينظر والقياس أنه معاطاة على الخلاف ( ) فهو ملك قهري اه‍ ن حثيث ( ) لعله إذا تجدد غصب لا فرق لان الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر والله أعلم يقال وإن كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب وطم البئر غصب اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 13 ) وذلك لان أرشها مقدر وهو حكومة وهو ثلث دية الأصلية ومن ذلك آلة الرجل من الخنثى المتميز أنثى ذكره النجري قرز ( 14 ) وفي البيان بألف التخيير
شرح الأزهار — صفحة 532 | الإمام أحمد المرتضى