تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
قال ( عليلم ) أما إذا أراد إعادته من ماله فلا اشكال أنه لا يحتاج إلى ولاية ( 1 ) كما لو أراد أن يحدث مسجدا وأما إذا أراد إعادته ( 2 ) من مال المسجد فالأقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية ( 3 ) ( ولو ) كان المعاد ( دون الأول ) قدرا وصفة ( 4 ) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الأول ولو اقتصر على بعض العرصة قال ( عليلم ) أما إذا طلب اعادته من ماله فله ذلك وأن يقتصر على بعض المسجد ولو كان متمكنا من عمارة جميعه أعني من مال نفسه اللهم إلا أن يكون للمسجد مال ( 5 ) يمكن اعادته كاملا منه لم يجز لهذا أن يقتصر على البعض ( 6 ) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة ( 7 ) الأولى أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة ( و ) يجوز لكل من آحاد الناس ( نقضه ( 8 ) للتوسيع ( 9 ) بشرطين ( 10 ) أحدهما أن يكون ذلك ( مع الحاجة ) إلى التوسعة ( 11 ) أو يكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه ( و ) الثاني أن يهدم مع ( ظن إمكان الإعادة ( 12 ) من ماله أو مال المسجد وسواء كان له ولاية أم لا ( 13 ) ( ولا إثم ) على الهادم ( ولا ضمان إن عجز ) عن الإعادة ( 14 ) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها ( ويشرك اللحيق ( 15 ) بالمسجد ( في المنافع ( 16 ) المستحقة لعرصته القديمة
شرح
العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها ( ) وأما إذا كانت بالآلات الأولى فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن الشامي ( ) والأولى انها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها للمسجد من باب احداث المعبر ( 1 ) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه‍ أثمار ( 2 ) مسألة وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح ولو كان وقفا اه‍ ن وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه اه‍ ان ( 3 ) في الميل وقيل في البريد وقيل ولو بعد قرز وهو ظاهر الشرح ( 4 ) ولو لما يسع واحد قرز ( 5 ) أو يبذل له الغير مالا قرز ( 6 ) فان فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للإعادة قرز ( 7 ) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد قرز ( 8 ) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب ( * ) طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها قرز ( 9 ) أو لصفة أعلا من الصفة الأولى ( 10 ) هذا إذا كان من مال المسجد فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الإعادة فقط اه‍ ح فتح معنى وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز ( 11 ) ولو واحد ( 12 ) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه‍ ح لي ( 13 ) إذا كان من ماله اه‍ غيث ولفظ البيان ويتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا بولاية اه‍ ن ( 14 ) ويعيده أن تمكن اه‍ كب فإن كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه‍ ح لي لفظا قرز ( 15 ) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الأصل اه‍ ح لي لفظا وقيل ليس كذلك بل إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الأوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو وارثه قرز ( 16 ) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه‍ ح لي لفظا وقيل