غيرها ( 1 ) فإن تحويل ذلك لا يجوز إلى مسجد آخر ( بمصيره ( 2 ) في قفر ما بقي قراره ( 3 ) وهي العرصة
التي يصلي فيها المصلون ( 4 ) وعند القاسم والوافي ( 5 ) إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته
إلى مجسد قرب الحي ( 6 ) ( فإن ذهب ) قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه
لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه مسجدا ( 7 ) و ( عاد ) هو وأوقافه ( لكل ) من الواقف أو
وارثه ( ما وقف ) أو ورث ( وقفا ) عليهم لا ملكا * تنبيه إذا خربت البلد ( 8 ) فلم يؤمن على
أبواب المسجد وحصيره فقال صلى الله عليه وآله بالله لا يجب ( 9 ) على المتولي ( 10 ) رفعه وإن أخذه الفاسقون قال
ولو تركت الطاعات لأجل المعاصي ما طيع الله في أكثر الأحوال وقال في الانتصار تؤخذ
أبوابه وأخشابه ( 11 ) لمسجد آخر فإن لم يكن ثم مسجد بيعت وصرف ثمنها ( 12 ) في المصالح وأما
العرصة فتبقى ويحاط عليها خشية من تنجيسها قال لان بقاء الأخشاب والأبواب يؤدي
إلى تلفها بالشمس والريح وقد نهى صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال
( فصل )
في بيان حكم إصلاح المسجد ( و ) اعلم أنه إذا كان ثم مسجد قد انهدم أو بعضه جاز
( لكل ( 13 ) من المسلمين ممن له ولاية وممن لا ولاية له أن يتولى ( إعادة ) ذلك ( المنهدم )
شرح
ويكون كوقف انقطع مصرفه ( ) لانكشاف خلل التسبيل من أصله ( 1 ) فرشه والطعم فيه ( 2 ) ومن هنا
أخذ للهدوية عدم نقل المصالح إلى أصلح منها ( 3 ) ويرجى الانتفاع به اه بحر ون وظاهر الاز عدم اشتراط
الرجاء اه تهامي قرز ( 4 ) ولو ما يسع واحد قرز ( 5 ) بناء على أصلهم بجواز نقل المصالح ( 6 ) واختاره
المؤلف والمفتي والسلامي وحثيث ومي ( 7 ) وقيل ع وحكمه باق فلا يدخله الجنب حتى يباع وجاز البيع
لأنه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود وسواء قلنا يباع لواقفه أو للمصالح على قول المؤيد بالله اه برهان
( * ) وأما املاكه فتصير للمصالح وفاقا ويجوز بيعه للمصالح على قول م بالله وأما غلة أوقافه فهذا قول م بالله
أعني أنها للمصالح والمذهب أنها تعود للواقف أو وارثه هذا إذا كانت وقفا وإن كانت من مال المسجد نظر
في الغلات من أين هي وإذا صرف من الغلات إلى غيره بعد خرابه واليأس من اعادته ثم أمكن اعادته ففي
وجوب الضمان عليه احتمالان رجح الفقيه ح الوجوب اه ن وقيل لا يضمن اه عامر ( 8 ) أو خليت ( 9 ) واما
الجواز فيجوز ( 10 ) وفي قصة الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم ( ) دلالة على خلاف قول ص بالله
اه ثمرات ( ) قلت ولعله يقال أن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه اه شامي ( * ) الذي يأتي على قواعد
أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار المسجد فان خشي فسادها باعها وحفظ
ثمنها وبعد ان يذهب قراره يكون الكلام ما تقدم ( ) اه من خط سيدنا إبراهيم حثيث في قوله عاد لكل
ما وقف وقفا ( 11 ) قوي ذماري وحثيث ( 12 ) أو هي في نفسها ( 13 ) ولو فاسقا ( * ) ينظر هل يصح من
كافر كما هو ظاهر الاز لا شرحه في الحواشي لا يصح الا ممن كملت له شروط الوقف الخمسة
وهو القياس لأنه قربه فلا يصح من كافر وقيل إذا كانت الآلات من الكافر فلا يصير وقفا وأما