تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
من عالم ومتعلم للذكر ( 1 ) والدعاء وكسب العلوم الدينية وكذلك يجوز الصرف في الفحم ( 2 ) والنفط ( 3 ) والحصر وكذلك البئر للماء وللخلاء على الأصح إذا كان نفعها أكثر من ضرها وكذلك له أن يشتري مصحفا للمسجد قال في الانتصار وكذا كتب الوعظ ( 4 ) قال مولانا ( عليلم ) وكذا كتب الهداية قيل ( ع ) وهذا حيث يكون العرف في العمارة يشتمل على جميع مصالح المسجد أو لا عرف لهم فإن كان العرف بالعمارة العمل المخصوص الذي يرجع إلى ذات المسجد من الاجر والحجارة فإنه لا يجوز أن يتعداه وقد أشار ( عليلم ) إلى ذلك بقوله ( إلا ما قصره الواقف ( 5 ) على منفعة معينة ( 6 ) يعني إذا كان الواقف قاصدا بالوقف منفعة مخصوصة لم يجز أن يصرف في غيرها ( 7 ) وسواء نطق بذلك أو عرف ( 8 ) من قصده * تنبيه قال صلى الله عليه وآله بالله ما فضل عن طعم ( 9 ) المسجد جاز للعمارة ( 10 ) ولا يطعم إلا أهل الصلاح ( 11 ) إلا أن يجري عرف عمل به ( 12 ) وعن الفقيه محمد بن يحيى يجوز لضيف المسجد ( 13 ) أن يأكله في المسجد وخارجه ويطعمه ( 14 ) وعن الفقيه ( ل ) خلاف ذلك ( و ) يجوز لمتولي المسجد ( فعل ما يدعو ) الناس ويرغبهم ( إليه ) كالمنازل لأهل التدريس والمشاعل ( 15 ) وسترة لمنع البق في الصيف ( و ) يجوز له أيضا ( تزيين محرابه ) ذكره أبو ( ط ) وقال صلى الله عليه وآله بالله بل يجوز تزيين المسجد ( 16 ) وقال الامام يحيى وغيره ( 17 ) أنه لا يجوز
شرح
( 1 ) وأقل الوقوف للذكر قدر صلاة ركعتين ( 2 ) الفحم الجمر الذي طفئت ناره حكى هذا ابن سليمان عن الضياء وحكى في الزهور عن الضياء ان الفحم الجمر التي طفئت ناره ( 3 ) وهو سقي سراج المسجد من سليط وغيره اه‍ كب معنى قرز ( 4 ) مثل تصفية الامام ي وارشاد العنسي ( 5 ) لفظا أو عرفا اه‍ ح لي ( * ) ونحوه كالناذر والواهب ( 6 ) الا عمارة ذات المسجد فيجوز له وان قصد غيره اه‍ غيث ووابل وبحر وح فتح وقرره الشامي والأزهار خلافه ( 7 ) قال ص بالله والفقيه ل إلا أن يفضل عنها صرف في غيرها قيل ل لان ما يستغنى عنه في الحال وغلب الظن أنه لا يحتاج إليه في المستقبل صار كأنه انقطع مصرفه فيصرف في سائر المصالح ( 8 ) فان التبس على أي وجه وقف حمل على المطلق فيجوز في جميع مصالح المسجد ( 9 ) حيث وقف على الطعم ( 10 ) بناء على جواز نقل المصالح والأزهار خلافه قرز ( 11 ) ويكون ثلاثة أيام ان لم يكن ثم شرط ولا عرف قرز ( 12 ) يعني في اطعام العصاة للمجاهدين ( 13 ) الا أن يجري عرف بخلافه اه‍ ن ( 14 ) الغير ( * ) يعني إذا كان تمليكا فإن كان إباحة لم يكن له أن يطعم الغير اه‍ كب الا إذا عرف من شاهد الحال انه قد خلاه له يفعل فيه ما يشاء جاز اه‍ ن من الهبة وقيل يعتبر بالعرف اه‍ ان ( 15 ) الدلاء الصغار للماء للتوضؤ بها ( 16 ) وقرره ض عبد الله الدواري ( 17 ) وحجة المانعين من زخرفة المسجد وهم الأكثر ورود ما يدل على المنع ما حكاه في الانتصار عن علي عليلم أنه قال من