تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( ولا تصح هبة عين لميت ( 1 ) لأنه ممن لا يتملك وأما هبة الدين فتصح لان هبة الدين إسقاط ( 2 ) وهو يصح الاسقاط عن الميت ( إلا إلى الوصي ) فإنه قد تصح هبة العين للميت للضرورة وذلك حيث يحتاج ( لكفن ( 3 ) أو دين ( 4 ) ) قيل ( ع ) ويصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لأجل دينه ( 5 ) أو كفنه ( و ) إذا اختلف الواهب والمتهب كان ( القول للمتهب ( 6 ) في ) أمور منها ( نفي الفساد ) مثال ذلك أن يقول الواهب وهبت منك وأنا غير عاقل وأصله العقل ( 7 ) أو هو الغالب عليه ويقول المتهب بل وأنت عاقل فإن القول قول المتهب لأنه منكر للفساد وكذلك لو ادعى أنه وهب وهو صغير ( 8 ) أو مكره ( 9 ) أو نحو ذلك ( 10 ) من وجوه الفساد هذا هو المذهب وهو قول الهدوية وأحد قولي ( م ) بالله وقال ( م ) بالله أخيرا بل القول قول منكر الصحة قوله ( غالبا ( 11 ) احتراز من أن يدعي أنه وهب وهو غير عاقل وأصله الجنون ( 12 ) أو هو الغالب عليه ( 13 ) فإن القول قوله ها هنا
شرح
( 1 ) وكذا سائر التمليكات الا أن يقصد أحياء مكانه أو مشهده قرز ( 2 ) ولا يحتاج إلى قبول الوصي قرز وقيل يقبل له من صلح ( 3 ) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح وما فعل الميت سببه قبل موته كوضع شبكة للصيد أو نحوها فما وقع بعد موته يملكه ويقضى منه دينه إن كان والا فلورثته اه‍ ن من الهبة قرز ( * ) ونحوه من الأحجار والماء والحفظ والبقعة ( 4 ) لآدمي أو لله تعالى ولا يقال إن هذا تبرع في حق الله وهو لا يصح بل هذا تبرع للميت لا تبرع عنه ( * ) ويقبل الوصي الهبة غير الدين مضيفا لها إلى الميت والا لم يصح اه‍ حثيث فإن لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا امام ولا حاكم والا كان إليهما ويكون الوارث مقدما حيث وجد قرز ( 5 ) إذا كان مستحقا أو كفنه ولو هاشمي ( ) ولو زكاة نفسه قرز ( ) لأنه ينصرف إلى المصلحة لا إلى الميت وأما الدين فلا تحل الزكاة في قضا دين الميت الهاشمي قرز ( 6 ) أو وارثه قرز ( 7 ) بأن بلغ وهو عاقل وقيل المعروف من حاله العقل قرز ( 8 ) مع الاطلاق قرز ( * ) والحال أنه بالغ أما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالأصل الصغر وكذا إذا أضاف إلى وقت وادعا انه صغير فيه بعد بلوغه وينظر في قوله أضاف إلى وقت الخ لأنه قد تقدم في آخر البيع في ح التذكرة أن عليه البينة لأنه مباشر بخلاف النكاح في الصغيرة لأنه عقد لها وليها اه‍ قد تقدم في آخر البيع عن الشامي خلاف هذا وهو المذهب قرز ( 9 ) ما لم يكن مظنة للاكراه ( 10 ) سكران أو مضطر أو الموهوب مجهول ( 11 ) وهل يأتي مثل صورة غالبا في دعوى الواهب الجنون وهو أصله أو الغالب عليه ان القول قوله في سائر العقود ولو أدعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قولهم أم هذا خاص في الهبة فما وجه الفرق اه‍ ح لي قال الشامي الظاهر عدم الفرق ( 12 ) أي بلغ وهو مجنون وقيل المعروف من حاله الجنون ( 13 ) يفهم من هذا ولو كان أصله العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول الواهب وليس كذلك وعبارة النجري يحترز من أن يدعي الجنون وأصله الجنون لأنه يفهم من عبارة شرح الأزهار المناقضة في صورة غالبا وفي ما قبلها ولم يوجد
شرح الأزهار — صفحة 451 | الإمام أحمد المرتضى