تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
يمين المتهب على القطع ( 1 ) حيث أنكر شرط العوض وعلى العلم حيث أنكر إرادة العوض وبينة ( 2 ) الواهب في الطرف الأول على النطق ( 3 ) وفي الطرف الثاني على إقرار الخصم ( 4 ) ( و ) إذا اختلف الواهب والمتهب في فوائد العين الموهوبة فزعم الواهب أن الفوائد كانت حاصلة من قبل عقد الهبة ليأخذها والمتهب أنكر ذلك ويزعم أن الفوائد حصلت من بعد فالقول قول المتهب ( في أن ) تلك ( الفوائد ) حصلت ( من بعدها ) مثاله أن يهب أرضا وأراد الرجوع فيها وقال وهبتها وهذا الزرع فيها فأنكر المتهب ذلك فقال لم يكن فيها زرع وإنما حدث في ملكي فالقول قول المتهب لان اليد يده على الأرض والزرع ( إلا لقرينة ) تقتضي أن الفوائد من قبل بأن ينظر في الزرع فإن كان لا يتأتى مثله في تلك المدة التي مضت من يوم الهبة كان القول قول الواهب ( 5 ) لكن لا رجوع له لأجل الزيادة ( 6 ) وإن كان يتأتى في مثل هذه المدة ولا يمكن أن يكون قبلها فإنه يكون للمتهب ( 7 ) وإن كان يحتمل الامرين كان للمتهب ( 8 ) أيضا إما لأنه من بذره وإما لأجل الزيادة فإن أقام ( 9 ) البينة أنه له ولم يزد ( 10 ) ثبت له الرجوع ويرجع عليه المتهب بالسقي ( 11 ) ونحوه ( 12 ) عند الهادي ( عليلم ) خلافا للم بالله
شرح
ان ادعى انه أضمره وان ادعى أنه شرطه عند الهبة أو قبلها حلف على القطع اه‍ هذا في ظاهر الحكم وإن كان العوض عنها يجب في الباطن وهذا حيث أقر بالهبة ويدعي العوض وان لم يقربها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر في الأعيان العوض اه‍ ن بلفظه باختصار وهو اطلاق ما في الدعاوي لان في المسألة اضطرابا قال سيدنا حسن رحمه الله قال سيدنا زيد والأحسن ما في البيان ( 1 ) حيث هو القابل لا حيث أجاز أو وكل قرز ( 2 ) أي الطريق ( 3 ) حال العقد أو قبله ( 4 ) وهو المتهب ( 5 ) والمسألة محمولة على أنه أدخله في الهبة والا فهو له كما في البيع ويبقى للصلاح بلا أجرة أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل لأنه فائدة أصلية حيث نبت بنفسه ( * ) لكن ينظر ما فائدة القول قوله ولعل الفائدة لزوم أجرة بقاءه إلى الحصاد قرز ( * ) ولا بينة ولا يمين لي ( 6 ) في الزرع لا في الأرض فله الرجوع فيها بخلاف الزيادة في الشجر فيمنع الرجوع في الأرض ذكره في الكافي خلاف الفقيه ل اه‍ من بيان حثيث وبخطه هذا هو الصحيح ( * ) وفي تسمية الزرع من الفوائد تسامح لأنه إن كان موجودا حال العقد للهبة لم يدخل فان أدخل فهو من جملة الموهوب وإن كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس بفائدة قرز ( 7 ) من غير بينة ولا يمين قرز ( * ) ويبقى للصلاح بلا أجره ( 8 ) ويبقى للصلاح بلا أجرة قرز ( 9 ) الواهب ( 10 ) لا يحتاج إليه ( * ) فان زاد بقاء إلى الحصاد بالأجرة ذكره النجري لأنه لا غرر من الواهب بخلاف ماذا كان البذر من المتهب والزرع حدث بعد الهبة فإنه يبقى بلا أجرة لأنه غره قرز ( * ) يعني ولم يكن قد زاد لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب لان المتهب إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة قرز اه‍ من حاشية في الزهور ( 11 ) لأنه للنماء ( 12 ) عمارة
شرح الأزهار — صفحة 453 | الإمام أحمد المرتضى