تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
كالشفيع ( 1 ) ( و ) منها أن القول قوله في ( أنه قبل ) في المجلس فإذا أنكر الواهب القبول فإن القول قول المتهب ( إلا أن يقول ( 2 ) الشهود بها ) أي الحاضرون عند عقدها ( ما سمعنا ( 3 ) المتهب قبل فإنه لا يقبل قوله حينئذ ( أو ) يقول ( الواهب وهبت ) منك ( فلم يقبل وأصلا كلامه ( 4 ) ) أي ويكون قوله فلم يقبل متصلا بقوله وهبت منك ويقول المتهب بل قبلت فإن القول هنا قول الواهب ( عند م ( 5 ) بالله وقواه الفقيهان ( ل ح ) وقال أبو مضر القول قول المتهب ( 6 ) وقواه الفقيه ( ي ) قوله وأصلا كلامه يعني فلو فصل كلامه كان القول قول المتهب ( 7 )
( فصل ) في العمرى والرقبى والسكنى * اعلم أن العمرى مشتقة من العمر لما كانت العطية عمر المعطي أو المعطى والرقبى من الترقب لان كل واحد يترقب موت صاحبه أو من الرقبة لأنه يجعل الرقبة له ( واعلم ) أن العمرى والرقبى داخلتان في العارية والهبة فما دل عليهما دل عليهما ويدل عليهما خصوصا قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا ( 8 ) ولا ترقبوا فمن أعمر أو أرقب كانت له ولعقبه بعده ( 9 ) ولا خلاف في جواز العمرى بين جمهور الفقهاء وعن بعض المتقدمين ( 10 ) أنها لا تجوز وأما الرقبى فجائزة عندنا و ( ش ) وقال أبو ( ح ) ومحمد ( 11 )
شرح
الأرض بالحرث ونحوه ( 1 ) ولا يقال قد تقدم وليس على الراجع ما أنفقه المتهب لأن هذه النفقة أو الغرامة للنماء كما تقدم في الهامش ( * ) المختار كلام م بالله لأنه أنفق على ملكه وقد تقدم ( * ) كما أن المشتري يرجع على الشفيع بما غرم على المبيع مما لا رسم له عند الهادي لا عند م بالله ( 2 ) جعل أصحابنا الشهود كالعدالة في العشرة فيكفي عدل واحد لأنه خبر لا شهادة قرز ( * ) قيل ولو امرأة قرز حيث هي عدلة أو واحد ( ) وان لم يأت بلفظ الشهادة لأنها قرينة لا شهادة لأنها على نفي هي ( ) ولو فاسق ( 3 ) مطلقا سواء كان قول الواهب جوابا أو ابتداء وهل يأتي مثل هذا في بعت منك أو أجرت أو زوجت ونحوها فلم يقبل فيكون على الخلاف أم يختص بالهبة اه‍ ح لي قد ذكروا ان البيع كالهبة قرز ( 4 ) أو منفصل لعذر ( * ) لأنه أقر بالهبة والظاهر القبول وقوله من بعد دعوى لم يقبل فيحتاج إلى البينة كما تقدم في الشفعة ( 5 ) قيل إن الخلاف إذا كان قول الواهب بعد دعوى الهبة فأما حيث أقر الواهب ثم ادعى عدم القبول فالبينة عليه اتفاقا اه‍ ن ( 6 ) قد تقدم لأبي مضر في آخر الشفعة أنه يقبل مع الوصول فينظر في الفرق لعل الفرق أن لفظ الهبة عبارة عن الايجاب والقبول ولا تسمى هبة الا ما حصل فيه الأمران فقوله لم يقبل رجوع عن الاقرار بالهبة بخلاف ما تقدم فان قوله اشتريتهما ليس اقرار بالصفقة حتى يكون قوله صفقتين رجوعا عن ذلك اه‍ من املاء مولانا شرف الدين الحسين بن القاسم ( 7 ) وفاقا ( 8 ) نهي إرشاد ( 9 ) هذا في المطلقة ( 10 ) هم قوم من الفقهاء لما رواه في قوله صلى الله عليه وآله لا تعمروا الخ قلنا أراد عمرة الجاهلية حيث يسترجعونها بعد موت المعمر لقوله في آخر الخبر وهي له ولورثته اه‍ بحر ( 11 ) وكذا عن ك فإنه قال ما أدرى ما الرقبي قال عليلم ولعل ك