تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وقال في الانتصار زيادة المعاني ( 1 ) كالصنعة وتعليم القرآن ( 2 ) وزيادة السعر لا تمنع الرجوع وإذا جني عليه ( 3 ) لم يمتنع الرجوع والأرش للموهوب ( 4 ) له ( و ) الخامس أن ( لا ) تكون الهبة ( وهبت لله ( 5 ) تعالى فأما إذا كانت على وجه القربة نحو أن يقول وهبتك هذا ( 6 ) لله تعالى لم يصح الرجوع فيها وسواء كانت لذي رحم أو لأجنبي * السادس قوله ( أو لذي رحم ( 7 ) محرم ( 8 ) وذلك كالأصول والفصول ونحوهما ( 9 ) ( أو ) من ( يليه بدرجة ( 10 ) كابن العم والعمة وابن الخال والخالة فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم ( 11 ) أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا ( إلا الأب ( 12 ) فله الرجوع ( في هبة طفله ( 13 ) مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت ( 14 ) كأن تكون الهبة لله تعالى أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهلكه حكما أو نحوهما ( 15 ) مما تقدم ذكره فأما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا لم يصح للوالد ( 16 ) الرجوع فيما وهب له ( 17 ) فلو وهب له في صغره وأراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك وقال
شرح
علمه المتهب ( 1 ) الزيادة في المعاني كالبرء من المرض أو من العمى أو من الجرح أو نحوه فإنها تمنع إذا وقعت الهبة وهو عليل المختار انها لا تمنع لأنها زيادة معاني ( 2 ) وحرث الأرض ( 3 ) وإذا جنى عليه الواهب كان رجوعا إذا كانت الجناية عمدا لا خطأ اه‍ ن بلفظه قرز ( 4 ) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز ( 5 ) لفظا أو نية ولو لفاسق ذكره م بالله ( 6 ) وينوب القبض عن القبول وقيل لابد من القبول قرز ( * ) أو ما يدل عليها كالمسجد ونحوه لتضمن الاجر الأخروي اه‍ نجري ( 7 ) ينظر لو وهب لعبد وهو ذو رحم له وملك أجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع قرز وقيل لا يصح فإن كان السيد رحما للواهب والعبد ليس برحم لم يصح الرجوع قرز ( 8 ) نسبا لا رضاعا ولو كافرا أو فاسقا ( 9 ) الأعمام والأخوال ( 10 ) فلو وهب لمن بعد من قرابته وصرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن يرجع ولو كثر البعد اه‍ كب وليس العلة الرحامة لأنه قد قصد القربة بقصد الرحامة اه‍ قلت هذا وجه قربة ( 11 ) الا أن يريد العوض ولم يحصل فله الرجوع قرز ( 12 ) وليس الجد كالأب فلا يصح رجوعه اه‍ ح أثمار معنى قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله الا الوالد فيما وهب لولده اه‍ بحر لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما وهبه لولده اه‍ ان ( 13 ) والمجنون كالطفل لبقاء سبب الولاية اه‍ وفي ح لي ما لفظه وهل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل اه‍ بجامع الولاية أم لا الذي يذكره الوالد رحمه الله تقرير للمذهب أنه لا يصح قرز وإنما هو مخصوص في الطفل اه‍ ح لي لفظا ( 14 ) وجملة الموانع عشر جمعها من قال * خلط بجهل وتعويض وموتهما * وللاله وذي القربى من النسب ثم الهلاك ولو حكما زيادتها * مع اتصال بها أو دين متهب اه‍ هداية ( 15 ) كالخلط ( 16 ) فان قيل قد قال صلى الله عليه وآله الا الوالد فيما وهب لولده فالجواب أن الكبير مخصوص بدلالة أخرى وقد قال صلى الله عليه وآله ومسلم الا فيما وهبه لولده الصغير اه‍ تعليق ( 17 ) لارتفاع الولاية لأنه صار