تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
أن يحمل على الدابة أكثر ( 1 ) مما استعارها له قيل ( ع ) أو جنسا آخر ( 2 ) ولو هو أخف لأنها إباحة بخلاف المستأجر وقال في التفريعات له ذلك ( 3 ) كالمستأجر وكذا في الانتصار ومن التعدي في الاستعمال أن يجاوز المسافة المسماة ( 4 ) أو يردف معه والرديف ضامن أيضا ( 5 ) وقرار حصته عليه فإن أوهمه ( 6 ) المستعير أن الدابة له فقد قيل ( س ) فيه نظر ( 7 ) قال مولانا ( عليلم ) الأقرب أنه يضمن قيمة حصته ( 8 ) ويرجع على المستعير المدلس ( 9 ) بما دفع من القيمة لا من الكراء لأنه قد استوفى ما في مقابلته ( 10 ) ( وإن زاتل ) التعدي في الحفظ والاستعمال لم يخرج عن الضمان ( 11 ) نحو أن يودعها ( 12 ) ثم يستردها أو يحملها أكثر مما استعارها له ثم ينزع ذلك فإنها لا تعود يده يد أمانة وهو قول أبي ( ح ) وتعود في أحد قولي أبي ( ع ) ( لا ما ينقص ) من العارية ( بالانتفاع ( 13 ) فلا يضمنه المستعير ( 14 ) * ( و ) الحكم الثاني أنه ( يصح ) لمن أعار ( 15 ) عينا ( الرجوع فيها ( 16 ) متى شاء ( مطلقا ) أي سواء كانت مطلقة أم مؤقتة هذا مذهبنا
شرح
( 1 ) حيث كان يؤثر في الدابة والا فلا قرز ( * ) حيث تكون لمثله أجرة قرز ( 2 ) مع عدم العرف قرز ( 3 ) مع العرف قرز ( 4 ) ما لمثله أجرة اه‍ ع لي قرز ( 5 ) ان ساق أو تلف تحت العمل ويلزم كل واحد أجرة المثل اه‍ كب ( * ) مع تمييزه واختياره ( 6 ) المراد لم يبين ( * ) وان لم يوهمه ففيه تردد اه‍ ن المذهب أنه يرجع ما لم يتلف بمباشرة وقيل لا يرجع ومثله في المقصد الحسن ( 7 ) هل للرديف أن يرجع له أو لا يرجع اه‍ صعيتري ( 8 ) والأجرة على قدر الوزن ينظر وقيل أجرة المثل والضمان على الرؤوس ( 9 ) ما لم يتلف تحت العمل فلا يرجع قرز ( 10 ) لأنه مختار للركوب فلا يرجع بخلاف المحبوس والمربا فيرجع لأنه غير مختار اه‍ ع لي قرز ( 11 ) قال عليلم والفرق بين العارية والوديعة هو مأمور بالامساك بعد التعدي ( ) فلم تعد يده يد أمانة وفي الوديعة هو مأذون حتى يطالب اه‍ نجري إذ أخذ لنفع المالك ( ) لأنه أخذ لنفع نفسه ( 12 ) لغير عذر قرز ( 13 ) المعتاد ( 14 ) لأنه مأذون بالاستعمال فلو نقص الكل لم يضمن قلنا وكذا البعض قيل ولو ضمن ذلك لم يصح التضمين كما تقدم في الإجارة وقواه الذماري والمفتي من شق وكلف ورفع وقيل ف بل يصح هنا لان له منعه من الانتفاع الذي يؤدي إلى ذلك بخلاف الإجارة وقواه الهبل ( 15 ) وكذا المستعير وفي الفتح ولكل من المعير والمستعير الرجوع إذ هي جائزة من كلا الطرفين ( 16 ) ما لم يؤد إلى فعل محظور أو ترك واجب اه‍ فتح نحو أن يستعير ثوبا ليستر عورته في الصلاة الواجبة أو ليصلي عليه في الموضع المتنجس أو استعارة المرأة عبدا محرما لها ليحج بها فإنه لا يجوز الرجوع عن العارية بعد الاحرام للصلاة والحج ونحو أن يستعير سفينة ليعبر عليها أو خيطا ليربط به جرح محترم أو آلة من رشا أو غيره لينقذ به محترم الدم في بئر أو نحو ذلك فإنه لا يجوز الرجوع في العارية حيث يحصل تلف محترم الدم أو ضرره أو ثوبا ليكفن به الميت فإنه لا يجوز الرجوع بعد الدفن اه‍ ح أثمار وله أجرة المثل من يوم الرجوع اه‍ يحقق الكلام فالأولى صحة الرجوع وله الأجرة فقط لان له اتمام عمله ولا يصير