تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المستعير متى انقضت مدة العارية بخلاف الوديعة فإنه لا يجب عليه ردها ( 1 ) ( ويكفي ) الرد ( 2 ) ( مع معتاد ( 3 ) وإلى معتاد ) فلا يجب عليه ردها بنفسه ولا إلى يد مالكها بل لو ردها على يد غلامه أو إلى من جرت العادة بالرد إليه كامرأة المعير أو ولده صح الرد ( 4 ) وبرئ ( 5 ) و ( كذا ) العين ( المؤجرة ( 6 ) واللقطة ( 7 ) يعني أن حكمهما حكم العارية في أنه يصح الرد مع معتاد وإلى معتاد ( لا الغصب والوديعة ( 8 ) فإنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك أو من يده يده ( 9 ) قيل ( ح ) ولا فاصل بين هذه الأشياء إلا العرف والعادة ( فصل ) في أحكام العارية ( و ) هي ستة الأول أنها ( تضمن ( 10 ) بالتضمين ( 11 ) عندنا وقد تقدم الخلاف في ذلك ( و ) كذا ( التفريط ) إذا جرى من المستعير ومن التفريط أن ينزع الخاتم للتطهر ( 12 ) فينساه أو تبتلعه حية فإن جرى العرف بنزعه لم يكن مفرطا ( 13 ) ( و ) كذا ( التعدي ) من المستعير ( في المدة ( 14 ) نحو أن يزيد على المدة المضروبة ( 15 ) يوما أو يومين أو أقل أو أكثر ( 16 ) فإنه يضمن ( 17 ) ( و ) كذا التعدي في ( الحفظ ) نحو أن يسافر بما استعاره للحضر ( 18 ) أو يودعها لغير عذر أو يردها مع غير معتاد أو نحو ذلك فإنه يضمن ( 19 ) ( و ) كذا التعدي في ( الاستعمال ) نحو
شرح
شرطا عدم الرد فقيل س لا يصح الشرط وقيل يحتمل أن يصح وتكون وديعة بعد مدة العارية اه‍ صعيتري وكب ورياض قرز ( 1 ) الثالث جواز الانتفاع بها الرابع انه لا يحد واطئ الأمة المستعارة للوطئ مع الجهل اه‍ املاء ( 2 ) فإذا كانت العادة جارية بالتسييب لم يحتج فيه إلى اذن بل يبرأ إذا سيبها حيث جرت العادة اه‍ كب قرز ( 3 ) مكانا وشخصا قرز ( 4 ) قيل الا أن يشرط عليه الرد إلى يده لم يبرأ بالرد إلى من جرى العرف بالرد إليه لان العرف يبطله الشرط ولان له أن يتحكم في ملكه قرز ( 5 ) سواء كانت مضمنة أو غير مضمنة ( 6 ) والرهن قرز ( 7 ) حيث قد عرف مالكها ( 8 ) حيث أراد ردها والا فلا تجب الا التخلية قرز ( 9 ) شريك المفاوضة ووكيل القبض قرز ( 10 ) الغالب وغيره قرز ( 11 ) أو شرط الحفظ قرز ( 12 ) ولا فرق بين التيمم والوضوء قرز ( 13 ) العبرة بالموضع فإن كان حريرا لم يضمن والا ضمن اه‍ نجري قرز ( 14 ) والمسافة قرز ( * ) الا لعذر فهذه كأن يكون خائفا على العين قرز ( 15 ) يضمن أجرة الزيادة قرز ( 16 ) ويعتبر في الزيادة أن يكون لمثلها أجرة وفي ح الأثمار وزيادة لا يتسامح بها ( 17 ) ضمان غصب قرز ( 18 ) أو العكس وهذا يأتي على قول الفقيه ع لا على قول التفريعات ولفظ البيان مسألة من استعار دابة أو ثوبا أو نحوهما لينتفع به في الحضر ثم سافر به أو العكس صار متعديا غاصبا قرز ( * ) فرع والعارية المضمونة تنقلب إجارة كأنه استأجره على حفظها بمنافعها ذكره في الشرح ( ) قيل لكن حيث تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة فهي إجارة صحيحة وحيث تكون مجهولة فهي فاسدة تجب فيها أجرة المثل على المستعير وله اجرة الحفظ إذا كان لذلك أجرة اه‍ ن لفظا ( ) قال بعض مشايخنا نظر والأولى أنها عارية على بابها فيضمن قيمتها يوم القبض اه‍ مقصد حسن بل يوم التضمين قرز ( 19 ) ضمان غصب قرز