تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الشرط الثاني أن يكون المعير ( مكلفا ( 1 ) فلا يصح من صبي ومجنون ( 2 ) الشرط الثالث أن يكون ( مطلق التصرف ) فلا تصح عارية من محجور عليه ( 3 ) ( ومنه ) أي ومن المالك للمنافع ( المستأجر ) للعين ( والموصى له ( 4 ) بالمنافع ( 5 ) فلهما أن يعيرا ( لا المستعير ( 6 ) فليس بمالك لها فليس له أن يعير عندنا ( و ) أما الشروط الراجعة إلى العين فثلاثة أيضا الأول أن تكون الإعارة ( فيما يصح ( 7 ) الانتفاع به ( 8 ) فلو كانت مما لا يصح الانتفاع به كالحمار المكسور والعبد الرضيع ونحوهما ( 9 ) لم يصح وتكون أمانة ( 10 ) الشرط الثاني أن يصح الانتفاع به ( مع بقاء ( 11 ) عينه وإلا ) يمكن أن ينتفع به إلا باتلافه كالطعام والدراهم والدنانير ( فقرض ( 12 ) يعني تنقلب عاريته قرضا ( 13 ) ( غالبا ( 14 ) احترازا من عاربة الدراهم والدنانير وسائر ذوات الأمثال إذا استعيرت للانتفاع بها مع بقاء عينها كالعيار والوزن والتجمل فإنها تكون عارية حقيقة الشرط الثالث أن ينتفع به مع بقاء عينه ( و ) بقاء
شرح
أو الامام أو الحاكم وكذا وكل من جرى العرف بعاريته كالشريك يعني المشترك قرز ( * ) ولو سكرانا فيصح منه أن يعير إذ ليست بعقد ( 1 ) أو مميزا مأذونا كما تقدم في باب المأذون وحيث جرت العادة بذلك خلاف ما يأتي في الهبة قرز ( 2 ) ولو مأذونا به ( 3 ) فان فعل لزم المستعير الأجرة ويكون للغرماء ولا يرجع على المعير لأنه قد استوفى المنفعة قرز وعن حثيث أيضا يلزم الأجرة إذا قضاء الحاكم تلك العين الغرماء لا إذا قضاهم غيرها فلا أجرة فيرجع المستعير بما سلم حيث استعمله جاهلا ( 4 ) والمنذور له والموهوب له المنافع وقيل ليس له الإعارة إذ هي إباحة لا تمليك إذ هي معدومة لا يصح تملكها ( * ) سيأتي في الوصايا أن الوصية بالمنافع إباحة لا ملك له لكن يصح اعارتها لأنها تشبه المملكة لان الوارث ليس له الرجوع فتصح اعارتها لهذا الوجه اه‍ مي قرز ( * ) وليس له أن يؤجر قرز ( 5 ) لا بالسكنى فليس له أن يعير ذكره الفقيه ف لأنه يشبه المستعير ( 6 ) الا أن يضمن وقيل ولو ضمن قرز ( 7 ) على وجه يحل لنخرج آلات الملاهي والأمة للوطئ ونحو ذلك اه‍ لي ( 8 ) في مدة العارية وقيل في الحال قرز ( 9 ) الزمن ( 10 ) وفائدته انه لو ضمنه المالك لم يضمن ولا يجب عليه الرد قرز ( * ) ما لم يكن للايناس فتكون عارية قرز ( 11 ) وتصح عارية العرصة لحفر بئر أو مدفن إذ العين باقية ومتى رجع قبل انقضاء الوقت سلم الغرامة كما يأتي اه‍ بحر معنى حيث لا بناء فيها والأخير كما يأتي ( 12 ) يعني فاسدا ( ) ان لم يحصل فيه لفظ متعارف به فان حصل فصحيح الا أن يكون محقرا وان لم يحصل فيه لفظ الفرض ( ) وفي المعيار بل يكون صحيحا إذ لا يعتبر فيه اللفظ ( 13 ) مع علم المالك انه يريد اتلافه والا فغصب قرز ( 14 ) قيل الأولى أن يحترز بها من عارية الحديد الذي لا يمكن الانتفاع به الا مع تلف جزء منه ونحو عارية المكحلة والشمعة والدواة والسراج القابس ( ) فان عارية هذه الأمور إباحة اه‍ ح لي معنى ومثله عن المفتي وقيل تنقلب قرضا فاسدا ( ) على وجه لا يستهلك كل العين ( * ) وقد تحذف غالبا في كثير من