( نماء أصله ) أيضا ( وإلا ) يمكن الانتفاع به إلا بأن يتلف نماء أصله ( فعمري ( 1 ) فلو
استعير الشئ لينتفع بنماء أصله كعارية الشاة للصوف واللبن والشجر للثمر لم يكن ذلك
عارية ولا يكون قرضا بل يكون من باب العمرى والرقبى كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( 2 )
وقيل ( ح ) أنه يصح عارية الشاة للصوف واللبن ( 3 ) والشجر للثمر ( و ) العارية ( هي ) في الحكم
( كالوديعة ) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( إلا في ) شيئين أحدهما لزوم ( ضمان ما ضمن ( 4 )
منها ( وإن جهله ( 5 ) المستعير أي وإن جهل التضمين لم يسقط عنه الضمان وصورة ذلك أن
يرسل رسولا يستعير له فيستعير ويشرط عليه المعير الضمان فيؤديها إلى المرسل ولا يذكر
له الضمان فإنه يضمنها ( 6 ) بخلاف الوديعة فلا تضمن بالتضمين وقال أبو ( ح ) ان المستعير
لا يضمن وإن ضمن وقال ( ش ) أنه ضامن وإن لم يضمن * ( و ) الثاني ( وجوب ( 7 ) الرد ) على
شرح
النسخ لأنه قد دخل تحت قوله مع بقاء عينه ( 1 ) مع الاطلاق هبة ومع التقييد عارية تتنازل إباحة الأصلية
مع الفرعية الا الولد الا فوائده وذلك حيث قال أعرتك
الشاة أو البقرة لتنتفع بنماها وأما لو قال أعرتك الشاة تنتفع بها لم يجز استهلاك النماء اه كب قرز ( 2 ) يعني فيكون الأصل عارية والفوائد عمري ( 3 )
ينظر ما فائدة خلاف الفقيه ح لا تظهر فائدة الخلاف الا حيث يجعل المطلقة كالمؤقتة والا فلا فائدة
لخلافه فينظر وقيل هو كذلك يجعل المطلقة كالمؤقتة اه مي ( 4 ) ونحوه وهو أن يستعير العين ليرهنها
وكذلك طلب الرهن كما تقدم قرز ( * ) فرع وإذا ولدت العارية المضمنة لم تدخل أولادها في الضمان ولا
في العارية لان حق المستعير في منفعتها لا في رقبتها اه ن لفظا بل تكون أمانة اه بحر قرز ( * ) وسواء
كان الشارط للضمان المعير أو المستعير ذكره في الشرح وسواء كان الشرط عند قبضها أو بعده ولعله
يكون مضمونا بأوفر قيمة من القبض ( ) إلى التلف اه كب ونظره في البحر وكلام البحر هو المختار
لان ذلك مخصوص بالرهن وقواه المفتي ( ) حيث قارن التضمين والا فمن يوم التضمين قرز قال في
البيان وكذا ما ضمنه الأجير المشترك يكون بأوفر القيم ( 5 ) ووجهه أن التضمين لا يحتاج إلى قبول
( * ) وكذا يضمن الأجير المشترك والمستأجر وان جهلا ولعله لا يشترط أن يذكر الضمان للرسول
كما مثل بل لو قال ضمنت العين العارية أو العين المؤجرة فلانا أو ضمنت الأجير المشترك ضمنوا
والذي قرر في العين المؤجرة والأجير المشترك انه لا بد من العلم وان لم يقبل قرز وينظر لو
تلف في يد الرسول قبل أن يوصله إلى المستعير وقد قال المعير هي مضمونة وكذا لو ردها المستعير في
يد هذا الرسول حيث ذكر له فتلفت في يده بياض اه ح لي قيل يضمن المستعير حيث هو رسول له
لا للمعير فلا يضمن الا بعد قبضه لها اه مفتي قرز ( 6 ) قيل وان لم يقبضها المستعير لان قبض الرسول
كاف فان جنى الرسول أو فرط كان الضمان عليه أو كان الرسول بأجرة هل يضمن سل قيل
يضمن لأنه أجير للمستعير فيضمن له قرز ( 7 ) وتكفي التخلية ومدتها من مدة العارية قرز ( * ) فلو